تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الممسوح ( 1 ) ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم ، لا تضرّ الحركة ( 2 ) اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا ( 3 ) .

( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل ( 4 ) وأتمّ ( 5 ) فالظاهر كفايته ،

وإن كان الأحوط ( 6 ) الإعادة .

( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر

[ وعلم بأحدهما إجمالا ] يكفيه ( 7 ) تيمّم واحد ( 8 ) بقصد ما في
شرح
( 1 ) فيه منع ، والمدار على وصول الأثر ، سواء كان الماسح متحرّكا أو ثابتا ، وكذلك الممسوح . وقدّ تقدّم نظيره في المسألة الثلاثين من فصل : أفعال الوضوء . ( زين الدين ) . ( 2 ) سواء كان صدورها بالاختيار أم لا ، كحركة المرتعش . ( المرعشي ) . ( 3 ) صدقا حقيقيا في العرف . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) أو مع فصل قليل لا يضرّ بالموالاة عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) يعني مسح باقي الممسوح ، والمراد بالإعادة : إعادة مسح ذلك العضو ، لا إعادة التيمّم رأسا . ( الرفيعي ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) . * يمكن أن يقال : إنّ مقتضى التيمّمات البيانية لزوم الاتصال ، فلا بدّ من رعاية الاحتياط المذكور . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) هذا على ما هو الأقوى عنده من تساوي التيمّمين في كفاية الضربة الواحدة ، وأمّا على المشهور فلا يكفيه تيمّم واحد بالقصد المذكور ، إلّا مع الإتيان بالضربة الثانية احتياطا . ( الإصطهباناتي ) . ( 8 ) مع رعاية الكيفيّتين . ( البروجردي ) . * إذا أتى بما سيأتي من مختارنا في المسألة الآتية . ( الشاهرودي ) . * إن قلنا بوجوب الضربة الواحدة في الجميع ، وإلّا فالواجب أن يضرب واحدة بقصد مسح الوجه واليدين وضربتين لمسح كل واحد ، يعني يقصد في إحداهما
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 465 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي