وإن أتى به من باب الاشتباه ( 1 ) في التطبيق ( 2 ) أو قصد ما في الذمّة صحّ ( 3 ) ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلا .
( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين
يجب إمرار الماسح ( 4 ) على
شرح
* قد مرّ أنّه يمكن القول بالصحّة ولو على التقييد ، هذا على فرض تساوي ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل . ( الشريعتمداري ) .
* الصحّة في جميع الصور هو الأقوى ، لما مرّ في المسائل السابقة . ( الفاني ) .
* الظاهر البطلان مطلقا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل صحّ هذا أيضا . ( الروحاني ) .
* الأمر كما تقدّم في المسألة السابقة ، بناء على تساوي بدل الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل في الحكم . وقد مرّ في بحث النية في الوضوء : أنّ المناط في صحة العبادة كونها محبوبة للّه في الواقع مقرونا بقصد التقرب إليه تعالى ، فإذا حصل هذا الملاك فلا يضرّ التقيّد . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يصحّ إذا لم يخلّ بقصد القربة ، وأمّا قصد البدلية فلا أثر له ، كما مرّ ، وكذا الكلام فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 1 ) هذا على ما يقوّيه في المتن من تساوي ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل في كفاية الضربة الواحدة ، وأمّا على ما هو المشهور من وجوب التعدّد في ما هو بدل عن الغسل فلا يصحّ ، إلّا إذا أتى بالضربة الثانية احتياطا ، أو كان التبيّن قبل فوات الموالاة فيأتي بالضربة الثانية . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) على ما مرّ في سابقته . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لو كان الفعل المأتيّ به المخطئ فيه قابلا للانطباق على ما هو بدل الغسل ، كما لو اختير التساوي في التيمّم بين بدل الوضوء وبدل الغسل في تعدّد الضرب أو وحدته ، وإلّا فيشكل الحكم بالصحّة ، فالإطلاق في كلامه منظور فيه . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه نظر ، وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* فيه نظر ، لكنّه أحوط . ( محمد الشيرازي ) .