قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمّة ( 1 ) ، كما يجوز قصد واحدة ( 2 ) منها فيجزي ( 3 ) عن الجميع ( 4 ) .
( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ( 5 ) ،
وإن تبيّن غيرها صحّ
شرح
* الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء ، وقد تقدّم في التعليق على المسألة ( 28 ) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام . ( السيستاني ) .
( 1 ) قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز ، إلّا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بنحو ينطبق إجمالا على الجميع ، وأمّا قصد المردّد من حيث هو ففي صحّته إشكال ، بل منع . ( السبزواري ) .
* بأن يقصد جميع ما في الذمّة إجمالا ، أو يقصد الواحدة مع التعدّد . ( زين الدين ) .
* بحيث يشمل الجميع ، أمّا قصد ما في الذمّة على الترديد فلا يجزي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأولى قصد الجميع أو ما في الذمّة الرّاجع إلى قصد الجميع إجمالا .
( المرعشي ) .
( 3 ) في الإجزاء إشكال ، كما مرّ في الغسل . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) فيه تأمّل ، فالأحوط قصد الجميع ، أو ما في الذمّة . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه نظر . ( الرفيعي ) .
* إلّا إذا كان مسوّغ التيمّم مختصّا بتلك الواحدة ، كما سيأتي في المسألة التاسعة من الفصل الآتي . ( زين الدين ) .
* في بدل الوضوء ، وأمّا بدل الغسل ففيه التفصيل المتقدّم في المسألة الخامسة عشرة من أحكام غسل الجنابة . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) سبق أنّ قصد الغاية غير معتبر في صحة التيمّم ، بل العبرة بكونه مأمورا به واقعا ولو للكون على الطهارة . ( الفاني ) .
* بل صحّ ؛ فإنّ الأظهر أنّ التيمّم محبوب نفسا ، وكذا صحّ في الفرضين الآخرين . ( الروحاني ) .