له إذا كان الاشتباه ( 1 ) في التطبيق ( 2 ) ، وبطل إن كان ( 3 ) على وجه التقييد ( 4 ) .
( مسألة 14 ) : إذا اعتقد ( 5 ) كونه محدثا بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأكبر : فإن كان على وجه التقييد ( 6 ) بطل ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي كان قاصدا للأمر الفعلي . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) المناط في الصحّة والفساد في هذا المورد ، بل وغيره من العبادات : وجود الأمر الداعي إلى الامتثال ، وعدم وجوده واقعا . ( صدر الدين الصدر ) .
* أي في توصيف ما يجب عليه في نفس الأمر بعد أن كان قاصدا لامتثاله ، وإلّا فالأحوط الإعادة . وكذا الحكم في المسألة التالية . ( الميلاني ) .
* إذا كان معناه وجود الداعي للغير ، وهكذا بالنسبة إلى الخطأ في التطبيق في المسألة اللاحقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) قد تقدّم مرارا احتمال الصحّة في صورة التقييد أيضا ، وأنّه لا أثر له مع فرض تمشّي القربة وكون الفعل الكذائي مقرّبا . ( المرعشي ) .
* فيه وفي المسألة الآتية نظر . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) الصحّة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
* بل صحّ أيضا ؛ لأنّ المفروض إتيانه بقصد القربة ، والتقييد بغاية لا أثر له في البطلان إذا تبيّن غيرها . ( الفاني ) .
* قد مرّ في نظير المسألة أنّه يمكن القول بالصحّة إذا فرض تحقّق قصد القربة ، وتبيّن عدم الغاية المقصودة لا يضرّ . ( الشريعتمداري ) .
* بل يصحّ كما مرّ ، في نظائره . ( السيستاني ) .
( 5 ) تقدم ما هو المناط في الصحّة والفساد . ( صدر الدين الصدر ) .
( 6 ) قد تقدّم احتمال الصحّة وعدم الأثر في التقييد بعد تمشّي القربة من العامل .
( المرعشي ) .
( 7 ) الصحّة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل الظاهر بطلانه مطلقا . ( البروجردي ) .