مع التعدّد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ( 1 ) ولو بالإجمال .
( مسألة 12 ) : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 2 ) ،
ومع التعدّد يجوز
شرح
إجمالي في صورة الاتّحاد ، بخلافه في صورة التعدّد فإنّه لا بدّ من تعيينه بوجه آخر . ( الإصفهاني ) .
* بل يجب ، ويكفي فيه قصد ما عليه . ( آل ياسين ) .
* إذا كان قصد الأمر المتوجّه إليه . ( الحكيم ) .
* لا يترك ولو بنحو الإجمال مطلقا على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مقتضى بدليلة التيمّم لزوم تعيّن المبدل ، واحدا كان أم متعدّدا ، غاية الأمر عند الوحدة يكفي قصد الأمر المتوجّه إليه . ( الآملي ) .
* فيقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه . ( زين الدين ) .
( 1 ) عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمّم في بدل الغسل ، والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليّته عن أيّ واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلّا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا .
( آقا ضياء ) .
* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين ، غاية الأمر أنّه يمكن معها التعيين الإجمالي . ( البروجردي ) .
* يكفي في صحة التيمّم إتيانه بقصد القربة في مورد مشروعيته ، ولا يعتبر فيه قصد البدلية ، ولا تعيين المبدل مطلقا . ( الفاني ) .
( 2 ) على فرض وقوعه وقصد ما هو مأمور به بالفعل . ( حسين القمّي ) .
* بل يجب ؛ إذ الامتثال بعنوان الوجوب الغيري لا يتحقّق بغير ذلك . نعم ، يكفي قصد الأمر المتوجّه إليه . ( الآملي ) .
* لكن لا بدّ له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يجب التعيين مطلقا ؛ لعدم الدليل على دخالة قصد الغاية في قوام التيمّم .
( الفاني ) .