( مسألة 10 ) : الخاتم حائل ( 1 ) فيجب نزعه ( 2 ) حال التيمّم ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه ( 4 ) مع اتّحاد ( 5 ) ما عليه ( 6 ) ،
وأمّا
شرح
( 1 ) ولو كانت حلقته رقيقة دقيقة ، ولا يقاس باب التيمّم بباب الوضوء من الاكتفاء بتدويره . ( المرعشي ) .
( 2 ) أو نقله من محلّه إلى المحلّ الممسوح حتّى يمسح محلّه . ( المرعشي ) .
( 3 ) في حال المسح على اليد . ( السيستاني ) .
( 4 ) إذا قصد ما هو المأمور به فعلا . ( حسين القمّي ) .
* بل يكفي قصد ما هو الواجب فعلا ، وهذا المقدار كاف في التعيين الإجمالي .
( المرعشي ) .
* إذا قصد ما عليه فعلا . ( حسن القمّي ) .
* بدلية التيمّم عن الوضوء ، أو الغسل ، أو عن مجموعهما من الأمور القهرية ، لا من العناوين القصديّة ، فلا يجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه ، نعم ، في مورد الإتيان بتيمّمين بدلا عن الغسل والوضوء - إمّا لزوما أو من باب الاحتياط - لا بدّ من المميّز بينهما : إمّا بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة ، أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه ، بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية إن أمكن ، وإلّا فيتعيّن التمييز من ناحية تعيين المبدل منه ، كما هو الحال في المستحاضة المتوسّطة بناء على وجوب غسل واحد عليها مضافا إلى الوضوء ، كما هو الأحوط . ( السيستاني ) .
* بل لا يجب تعيين قصد البدلية ، فيكفي قصد رفع الحدث الأصغر والأكبر .
( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) هذا مع اتّحاد ما هو بدل الوضوء والغسل في كفاية الضربة الواحدة ، أو لزوم التعدّد ولو احتياطا ، وأمّا على المشهور فلا بد من التعيين ولو إجمالا ؛ ليتأتّى له الإتيان بما هو وظيفته ، إلّا أن يحتاط بالضربة الثانية . ( الإصطهباناتي ) .
* مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالا إذا لم يكن عليه غيره . ( الخميني ) .
( 6 ) التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتّحاد ، إلّا أنّ قصد ما عليه تعيين