تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
للنائب ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ( 2 ) ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها ( 3 ) على الأرض أيضا ( 4 ) ، وأمّا أقطع اليدين ( 5 ) فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع ( 6 ) الإمكان ( 7 ) الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .

( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط ( 8 ) الجمع بين الضرب به ( 9 ) والمسح به ( 10 ) ،

والضرب بالظاهر والمسح به .
شرح
( 1 ) مع عدم الذراع ، ومعه فيتيمّم به أيضا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين إتمام مسح جبهته بيده . ( الإصطهباناتي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الآملي ) . * بل الأقرب . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) بعد مسح مجموع الوجه بباطنه مستقلّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) فالأحوط في حقّه أنّه لو كان له ذراعان يتيمّم بهما ، ثمّ يفعل ما ذكر في المتن من الأمرين . ( المرعشي ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا في السابق . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط في المقام وفي الفرع السابق ، ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا ؛ لاتّهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أيّ واحد من الصورتين . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) . * لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة والذراعين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 8 ) لا يترك . ( المرعشي ) . ( 9 ) وإن كان الاكتفاء بالباطن حينئذ غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . ( 10 ) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 459 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي