للنائب ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ( 2 ) ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها ( 3 ) على الأرض أيضا ( 4 ) ، وأمّا أقطع اليدين ( 5 ) فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع ( 6 ) الإمكان ( 7 ) الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط ( 8 ) الجمع بين الضرب به ( 9 ) والمسح به ( 10 ) ،
والضرب بالظاهر والمسح به .
شرح
( 1 ) مع عدم الذراع ، ومعه فيتيمّم به أيضا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين إتمام مسح جبهته بيده . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الآملي ) .
* بل الأقرب . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) بعد مسح مجموع الوجه بباطنه مستقلّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) فالأحوط في حقّه أنّه لو كان له ذراعان يتيمّم بهما ، ثمّ يفعل ما ذكر في المتن من الأمرين . ( المرعشي ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا في السابق . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط في المقام وفي الفرع السابق ، ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا ؛ لاتّهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أيّ واحد من الصورتين . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) .
* لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة والذراعين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 8 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
( 9 ) وإن كان الاكتفاء بالباطن حينئذ غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
( 10 ) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به . ( الروحاني ) .