الاستنابة ( 1 ) لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة
شرح
* مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب ، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض وبين مسح النائب إيّاها . هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع ، وأمّا مع وجوده : فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة ، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضا ، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط فيه وفيما بعده ، ولا يبعد كفاية الاستنابة ، بل وفي ما يأتي من مقطوع اليدين . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* إن لم يكن له ذراع ، أو لم يتمكّن من التيمّم بها وعليها ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بذلك . ( الميلاني ) .
* بل الأحوط الجمع بين جميع المحتملات ممّا ذكره في المتن ، والتيمّم بالذراع من اليد المقطوعة إن كان . ( البجنوردي ) .
* إذا لم يكن له ذراع ، وإلّا فهو مقدّم على الاستنابة ، بل لا يترك الاحتياط بالمسح به وعليه في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الآملي ) .
* بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأحوط إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأول ، وبالاستنابة في الفرع الثاني ، ولا يترك . ( حسن القمّي ) .
* الاحتياطات المذكورة في هذه المسألة الناشئة من الاحتمالات الموجودة فيها - لأجل عدم ورود دليل خاص في الأقطع - ضعيفة ، مثل احتياط بعض العلماء بالجمع بين مسح ظاهرها وبين التيمّم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة . ( مفتي الشيعة ) .