الأخرى ( 1 ) ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط ( 2 )
شرح
والجبينين بالموجودة أيضا . ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضا . ( الخميني ) .
* على الأقطع أن يجمع بين المحتملات ، فأقطع اليد الواحدة يضرب الأرض بيده الموجودة وبذراع يده المقطوعة ويمسح بهما جبهته ، ثمّ يمسح باليد الموجودة وحدها جبهته ، وله أن يقدّم أيّ المسحين شاء ، ثمّ يمسح بباطن الذراع على ظهر اليد الموجودة ، وباليد الموجودة على ظهر الذراع ، مقدّما للأيمن منهما على الأيسر ، ثمّ يمسح ظهر اليد الموجودة على الأرض ، ثمّ يعيد تيمّمه مع الاستنابة كما هو مذكور في المتن . وأقطع اليدين يمسح جبهته على الأرض ، ثمّ يضرب بباطن ذراعيه على الأرض ويمسح بهما جبهته ، ويمسح بباطن ذراعيه الأيسر على ظهر الأيمن ، وبالأيمن الأيسر ، ثمّ يتيمّم مع الاستنابة .
( زين الدين ) .
* مقتضى الصناعة سقوط التيمّم ، ودخول المكلّف تحت عنوان فاقد الطهورين في الصورتين ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) في الاكتفاء بما ذكره في الفرعين نظر ، وطريق الاحتياط إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأوّل ، وبالاستنابة في الفرع الثاني . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط الجمع بين محتملات التكليف من الاحتمالين المذكورين في المتن ، وبين التيمّم بالذراع على فرض وجودها ، وغيره من الوجوه ، فلا يترك الاحتياط برعايته إلى حدّ لا يوجب العسر . ( المرعشي ) .
* بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة ، والضرب بالذراع بدلا عن الكفّ المقطوعة ، وكذا أقطع اليدين يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما ، والاستنابة ، ومسح الجبهة بالأرض . ( الروحاني ) .
* بل الظاهر أنّه تقوم الذراع مقام الكفّ . نعم ، ما ذكره تامّ إذا كان القطع من المرفق ، ومنه يظهر حكم أقطع اليدين . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فهي مقدّمة على الاستنابة . ( البروجردي ) .