وإلّا سقط اعتبار طهارته ( 1 ) ، ولا ينتقل ( 2 ) إلى الظاهر ( 3 ) إلّا إذا كانت نجاسته ( 4 ) مسرية ( 5 ) إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه ( 6 ) .
( مسألة 8 ) : الأقطع ( 7 ) بإحدى اليدين
يكتفي ( 8 ) بضرب
شرح
المسألة . ( الروحاني ) .
* على الأحوط الأولى ، كما تقدّم . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيضرب به ويمسح . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) قد مرّ أن الأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر .
( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط الجمع بينهما . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، الآملي ) .
* الأحوط الجمع بضرب الباطن والظاهر . ( الرفيعي ) .
* الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن ، وكذلك فيما إذا كانت نجاسة مسرية في باطن اليد . ( البجنوردي ) .
* الأحوط الجمع . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ينبغي الاحتياط بالجمع بين المسح على الباطن والظاهر . ( المرعشي ) .
( 4 ) فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما . ( اللنكراني ) .
( 5 ) والأحوط حينئذ أن يتيمّم تارة بباطن اليدين ، وأخرى بظاهرهما ، ويقدّم التيمّم بالظاهر إن لم يكن ما يتيمّم به متعدّدا . ( الميلاني ) .
* الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر ، إن كان ما يتيمّم به منحصرا في واحد . ( الخوئي ) .
( 6 ) فيتيمّم بالظاهر أوّلا ثمّ يحتاط بتيمّم آخر بباطنهما . ( حسين القمّي ) .
* فيتيمّم بالظاهر أوّلا ثم يحتاط بتيمّم آخر بالباطن . ( حسن القمّي ) .
( 7 ) الأحوط العمل بما ذكره في الفرعين ، مع إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأول ، وبالاستنابة في الثاني . ( مهدي الشيرازي ) .
( 8 ) إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة