بيده ( 1 ) نفسه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ( 3 ) إن أمكن ( 4 ) ،
شرح
* ولا الوضع ولو بمعونة الغير . ( السبزواري ) .
* ولا الوضع ليد المريض على ما يصح التيمّم به ، ولو برفعه على قطعة ووضع يد المريض عليه . ( محمد الشيرازي ) .
* ولم يمكن وضعها على الأرض أيضا . ( زين الدين ) .
* فإن أمكن الوضع فهو المتعيّن ، وإلّا فالأظهر أنّه فاقد الطهورين . ( الروحاني ) .
* أي بيد الميّت ، ولا الوضع ولو بمعونة الغير ، وإلّا كان مقدّما . ( مفتي الشيعة ) .
* وكذا وضع يده مطلقا ولو بمعونة الغير . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أي النائب يضرب بيديه على الأرض ، ثمّ يمسح بهما على جبهة العاجز وظهر يديه إن لم يمكن ضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض ، وإلّا كانت هي الوظيفة ، والأحوط في الفرض الأوّل إن أمكن الجمع بين ما ذكرنا وبين مسح المنوب عنه جبهته وظاهر يديه على الأرض ولو بمعاونة الغير ، ثمّ الأحوط فيما لو كانت الوظيفة إمرار النائب يدي نفسه على أعضاء العاجز أن يلاحظ النحو الذي كان على المنوب عنه ، بأن يمسح باليمنى ما كان يمسحه المنوب عنه بيمناه ، وباليسرى كذلك ، وأسهل الطرق لتحصيل هذا الاحتياط أن يجلس القادر خلف العاجز ويضرب يدي نفسه على ما يصحّ ، ويمسح بهما على جبهة العاجز ، ثمّ يمسح باطن يديه على ظاهر يدي العاجز . ( المرعشي ) .
( 2 ) والأحوط المسح للمنوب جبهته وظاهر يديه بالتراب أيضا إن أمكن .
( الكوهكمرئي ) .
( 3 ) ما ذكره في هذه المسألة مبنيّ على اشتراط الطهارة في اليدين وما يتيمّم به ، وكلاهما مورد الإشكال ، والاحتياط طريقه النجاة . ( تقي القمّي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ، مفتي الشيعة ) .
( 4 ) مرّ أنّه الأحوط الأولى ( الخوئي ) .
* قد مرّ عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح ، وبه يظهر الحال في هذه