( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة ( 1 ) حال عدم إمكان المباشرة ،
فيضرب ( 2 ) النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب ( 3 ) بيده ( 4 ) فيضرب
شرح
( حسين القمّي ) .
* إذا لم يكن تحصيله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل يجب . ( السبزواري ) .
* جوازه بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم التكليفي فهو وجوب الاستنابة . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا تمكّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمّم به ، ثمّ وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعيّن ذلك ، وهو الّذي يتولّى النيّة حينئذ ، وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييمّمه على النحو المذكور في المتن ، والأحوط حينئذ أن يتولّى النية كلّ منهما . ( السيستاني ) .
( 2 ) الترتيب المذكور في هذه المسألة موافق مع الاحتياط ، فيؤتى به رجاء ؛ فإنّ النصّ الوارد في المقام مورد الإشكال سندا ودلالة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) ولا الوضع مطلقا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) وتعذّر الوضع أيضا مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ولا الوضع بنفسه أو بمعونة الغير . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ولا الوضع . ( عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ) .
* وتعذر الوضع أيضا . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* ولا وضع يده . ( الميلاني ) .
* وكان وضع يده أيضا متعذّرا . ( البجنوردي ) .
* والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان . ( أحمد الخونساري ) .
* ولم يمكن وضع اليد أيضا . ( الخوئي ) .