عليه ( 1 ) ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ( 2 ) ؛ لأنّه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح ( 3 ) أو الممسوح جبيرة
يكفي المسح ( 4 ) بها أو عليها ( 5 ) .
( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل ( 6 )
وإن كان لجهل أو نسيان .
شرح
( 1 ) فيما لم يخرج عن المتعارف بحيث ينافي صدق المسح على اليد أو الجبهة ، وكذا في الفرع الثاني لا يجب رفع الشعر إذا كان كذلك . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلّا ففيه إشكال . ( آل ياسين ، زين الدين ) .
* الأحوط الجمع بين المسح عليه وبين المسح على البشرة . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد .
( السيستاني ) .
( 2 ) إذا عدّ حائلا عرفا ، لا مثل شعرة وشعرتين . ( الخميني ) .
* إلّا إذا كان واحدا أو اثنين . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا كانت الجبيرة على الماسح فالأحوط الجمع بين المسح بها وبالظهر ، وإذا كانت في الممسوح فالأحوط الجمع بينه وبين القضاء . ( زين الدين ) .
( 4 ) الأحوط الجمع بين المسح بها وبالظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* قد تقدّم الكلام في باب الجبائر وأنّ الأحوط في بعض الصّور الجمع ، ففيما نحن فيه يجمع بين المسح المذكور في المتن وبين المسح على الظهر . ( المرعشي ) .
* الاحتياط يقتضي أن يأتي بالمسح في الصورة المفروضة رجاء . ( تقي القمّي ) .
* مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي . ( السيستاني ) .
( 5 ) في الإطلاق نظر ، والجمع بينها وبين الظهر أحوط . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها ، وبين البشرة إن كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحلّ ، وبين التيمّم بظهر الكفّ مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه . ( أحمد الخونساري ) .
( 6 ) ويمكن الحكم بالصحّة ، خصوصا بعد الوقت ، إلّا أنّه لا يترك الاحتياط .