تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
والممسوح ( 1 ) حال الاختيار ( 2 ) .

( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل ( 3 ) ،

عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .

( مسألة 2 ) : إذا كان في محلّ المسح لحم ( 4 ) زائد يجب مسحه أيضا ( 5 ) ،

وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء ( 6 ) .

( مسألة 3 ) : إذا كان على محلّ المسح ( 7 ) شعر

يكفي المسح
شرح
( 1 ) اشتراطها مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، حسن القمّي ، مفتي الشيعة ) . * لا دليل عليه أيضا ، وإن كان هو الأحوط في حال الاختيار . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط ، وإن كان عدم اشتراطها لا يخلو من قوّة . نعم ، يجب مراعاة أن لا تسري النجاسة إلى ما يتيمّم به . ( الميلاني ) . * بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما ، وان كان الاحتياط لا بأس به . ( الخوئي ) . ( 2 ) تلاحظ المسألة السابعة . ( زين الدين ) . ( 3 ) هذا مع فوات الموالاة ، وأمّا مع عدمه فيعيد المسح على تمام العضو الذي بقي منه جزء لم يمسح ، وعلى ما بعده إن لم يكن هو العضو الأخير ؛ مراعاة للترتيب ، ويصحّ التيمم حينئذ ، ولا يجب استينافه من رأس كما يأتي . ( الإصطهباناتي ) . * إن لم يمكن التدارك مع حفظ الموالاة . ( المرعشي ) . * وإذا لم تفت الموالاة وجب تداركه وصحّ التيمّم . ( زين الدين ) . * مع فوات الموالاة ، وإلّا فيمسح ذلك الجزء وما بعده . ( الروحاني ) . ( 4 ) بحيث يعدّ تابعا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) إذا عدّ جزءا عرفا . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) تراجع المسألة الحادية عشرة من فصل : أفعال الوضوء . ( زين الدين ) . ( 7 ) قد تقدّم في باب الوضوء احتمال التفصيل بين دقاق الشعر وغيرها . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 452 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي