الاستباحة ( 1 ) .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 2 ) .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل ( 5 ) بين الماسح والممسوح ( 6 ) .
السابع ( 7 ) : طهارة الماسح ( 8 )
شرح
البدليّة عن الطهارة المائيّة ، إلّا إذا كان على ذمّته تيمّمان - كما في الحائض - أحدهما بدل عن الوضوء ، والآخر عن الغسل ، وقلنا بكفاية ضربة واحدة في كلا البدلين ، فإنّه لا بدّ وأن ينوي البدليّة ليحصل التمييز . ( المرعشي ) .
( 1 ) فيكفي قصد الكون على الطهارة ، كما مرّ في الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأحوط رعاية الموالاة العرفية . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 4 ) في وجوبه مطلقا نظر ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ، زين الدين ، حسن القمّي ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
* أي : الأعلى فالأعلى ، وهو احتياط لا يترك . ( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) .
( 5 ) لا ينبغي عدّ هذا من الشرائط . ( الحكيم ) .
( 6 ) على الأحوط فيهما . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدّية إلى ما يتيمّم به . ( السيستاني ) .
( 7 ) مقتضى الصناعة عدم الاعتبار ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) .
( 8 ) على الأحوط . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، والأقوى عدم اعتبارها . ( الروحاني ) .