تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الاستباحة ( 1 ) . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 2 ) . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل ( 5 ) بين الماسح والممسوح ( 6 ) . السابع ( 7 ) : طهارة الماسح ( 8 )
شرح
البدليّة عن الطهارة المائيّة ، إلّا إذا كان على ذمّته تيمّمان - كما في الحائض - أحدهما بدل عن الوضوء ، والآخر عن الغسل ، وقلنا بكفاية ضربة واحدة في كلا البدلين ، فإنّه لا بدّ وأن ينوي البدليّة ليحصل التمييز . ( المرعشي ) . ( 1 ) فيكفي قصد الكون على الطهارة ، كما مرّ في الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأحوط رعاية الموالاة العرفية . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 4 ) في وجوبه مطلقا نظر ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوئي ، زين الدين ، حسن القمّي ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) . * أي : الأعلى فالأعلى ، وهو احتياط لا يترك . ( محمد الشيرازي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) . ( 5 ) لا ينبغي عدّ هذا من الشرائط . ( الحكيم ) . ( 6 ) على الأحوط فيهما . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدّية إلى ما يتيمّم به . ( السيستاني ) . ( 7 ) مقتضى الصناعة عدم الاعتبار ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) . ( 8 ) على الأحوط . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، والأقوى عدم اعتبارها . ( الروحاني ) .