تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
بمجموع ( 1 ) الكفّين ( 2 ) على المجموع ( 3 ) ، فلا يكفي المسح ( 4 ) ببعض كلّ من اليدين ( 5 ) ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم ، يجزي التوزيع ( 6 ) ، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ( 7 ) ، ثمّ
شرح
( 1 ) مقتضى بعض النصوص كفاية المسح بالأصابع لكن الاحتياط بما في المتن لا يترك . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما . ( الخوئي ) . * بحيث يصدق عرفا المسح بهما على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وإن وجب في الممسوح ، فيكفي مسح تمام الممسوح ببعض اليدين . نعم ، لا يكفي المسح بإحداهما . ( الروحاني ) . * بل يكفي صدق المسح بهما عرفا ، ولا يجب الاستيعاب . ( السيستاني ) . ( 3 ) يجب استيعاب الجبهة والجبينين بالمسح ، وأن يكون المسح بمجموع الكفّين في الجملة ، وإن لم يستوعبهما . ( زين الدين ) . * بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) يعني المسح بإحداهما أو بعض المجموع . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر أنّه يجب مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفّين في الجملة ولو ببعض كلّ منهما ، فلا يجب الاستيعاب في الماسح ، ولكن يجب في الممسوح . ( الحكيم ) . * ولا بأحدهما . ( الشاهرودي ، السبزواري ) . * ولا بأحدهما ، بل لا يمكن عادة دفعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) بأن يمسح طرف اليمين باليد اليمنى وطرف اليسار باليسرى . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى . ( أحمد الخونساري ) . * بتمامها على الأحوط ، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 449 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي