تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
مسح ( 1 ) تمام ظاهر اليسرى ( 2 ) بباطن اليمنى من الزند ( 3 ) إلى أطراف الأصابع ( 4 ) ، ويجب من باب المقدّمة ( 5 ) إدخال شيء من الأطراف ( 6 ) ، وليس ما بين ( 7 ) الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا . وأمّا شرائطه فهي أيضا أمور : الأوّل : النيّة مقارنة ( 8 ) لضرب اليدين ( 9 ) على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها ( 10 ) قصد رفع ( 11 ) الحدث ، بل ولا
شرح
( 1 ) اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 2 ) اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا من المرفق ، كما عزي إلى بعض ، وهو ضعيف مضعّف . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا إلى أصولها التي يعبّر عنها بالاشاجع ، كما توهّمه بعض . ( المرعشي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) إن توقف العلم بالفراغ عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) الإطلاق يشمل حتّى ما بين السبّابة والإبهام ، والأولى أن يمرّ الماسح على الفرجة بينهما . ( المرعشي ) . ( 8 ) كما مرّ في الوضوء حدوثا وبقاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 9 ) اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوما . ( السيستاني ) . ( 10 ) ولا يعتبر قصد البدليّة أيضا ، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان من عليه متعدّدا . ( اللنكراني ) . ( 11 ) التيمّم غير رافع للحدث ، فلا معنى لقصده به ، وأمّا قصد الاستباحة فلاعتباره وجه تقدّم في الوضوء . ( البروجردي ) . * إن قيل بأنّ التيمّم البدلي رافع ، وإلّا فلا مورد لذكر عدم اعتباره ، وكذا لا يعتبر قصد الوجه ، ولا قصد وجه الوجه كما مرّ في باب النيّة من الوضوء ، ولا قصد
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي