تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ينتقل ( 1 ) معها ( 2 ) إلى الظاهر . الثاني : مسح الجبهة ( 3 ) بتمامها والجبينين بهما ( 4 ) من قصاص الشعر ( 5 ) إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط ( 6 ) مسحهما ( 7 ) أيضا ، ويعتبر كون المسح ( 8 )
شرح
( 1 ) لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) المراد من الجبهة : الموضع المستوي ، والمراد من الجبينين : ما بينها وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك . ( السيستاني ) . ( 5 ) فالواجب مسح تمام الجبهة وتمام الجبينين بباطن اليدين مطلقا ، ولو كان استيعاب الممسوح ببعض الماسحين كما سيشير إليه معبّرا عنه بالتوزيع . ( المرعشي ) . ( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الكوه‌كمرئي ، اللنكراني ) . * الاحتياط في محلّه ، ولا بدّ من رعايته ، لكنّ الصناعة تقتضي عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ، الخميني ، المرعشي ، الروحاني ) . * الأقوى عدم وجوبه . ( الحكيم ) . * لا يجب مسحهما على الأقوى ، نعم ، يمسح شيئا منهما ومن سائر أطراف الجبهة والجبينين من باب المقدمة . ( زين الدين ) . * بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) . * من باب المقدمة العلمية ، نعم ، يمكن استفادة وجوبها من بعض الرواية ، كما يمكن استفادة استحباب مسح تمام الوجه منه . ( مفتي الشيعة ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( السيستاني ) . ( 8 ) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع ، فلا يجب المسح بمجموع الكفّ . ( أحمد الخونساري ) . * في نظر العرف مسحا بهما عليهما . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي