غيره ( 1 ) ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لا بدّ
شرح
* لو كان الميّت في تصرّفه ، أو حصل الاطمئنان بقوله . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان هناك ظاهر يدلّ على دعواه ، وإلّا فلا . ( الحكيم ) .
* مع حصول الاطمئنان بصدقه . ( الشاهرودي ) .
* مع حصول الاطمئنان بصدقه في دعواه . ( الرفيعي ) .
* إذا كان يلي أمر الميّت ويصدّقه ظاهر الحال . ( الميلاني ) .
* بناء على قبول دعوى المدّعي الذي هو بلا معارض ، ثم على تقدير المعارض وعدم وجود البينّة لا وجه للاحتياط ، خصوصا في صورة ادعاء الإذن ، ووجهه واضح . ( البجنوردي ) .
* مع حصول الاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا حصل الاطمئنان بقوله . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، نعم إذا كان الميّت في يده قبل قوله فيه . ( الخوئي ) .
* إن حصل الاطمئنان بقوله أو كون الميّت في يده . ( الآملي ) .
* إذا كان الميت في يده ، أو كانت قرنية تدلّ على صدقه ، وإلّا فلا يكتفى بقوله ، نعم ، إذا غسّل الميّت هو أو كفّنه أو صلّى عليه حمل فعله على الصحة وسقط عن غيره . ( زين الدين ) .
* إن كان الميّت في تصرفه ، وإلّا ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* هذا فيما يكون بيده الأمر ظاهرا ، وإلّا ففيه إشكال . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان الميّت تحت يده ، أو حصل الاطمئنان من قوله . ( الروحاني ) .
* إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، أو كان بمنزلة ذو اليد بالنسبة إلى الميّت . ( مفتي الشيعة ) .
* فيه إشكال . نعم ، تثبت الولاية أو الإذن لمن كان متولّيا لأموره بحيث يعدّ ذا اليد عليه عرفا ، وكذا لمن أقرّ له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي .
( السيستاني ) .
( 1 ) ولم يكن للميّت وليّ آخر ولو في المرتبة المتأخرة ، وكان معتبرا إذنه عند