كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ،
وكذا إذا تبدّل الوليّ بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جنّ الوليّ ( 2 ) أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب ،
أو بلغ الصبيّ ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام ( 3 ) بالإعادة .
( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيّا
فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 4 ) ما لم يعارضه
شرح
* إذا قلنا بصحة الوصيّة فالظاهر أنّ حكمها كبقية الموارد ، فعدم الوجوب يتوقف على الردّ في حال الحياة وبلوغ الردّ إلى الموصي . ( تقي القمّي ) .
* بمباشرة تجهيزه ، وأمّا الوصيّة بتولّيه التجهيز فالأحوط قبولها ما لم يكن حرجيّا إلّا إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الردّ وكان متمكّنا من الإيصاء إلى غيره . ( السيستاني ) .
( 1 ) إلّا مع الردّ حال حياة الموصي وبلوغ الخبر إليه . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) في هذه الصورة يجوز للمأذون إتمام العمل . ( الروحاني ) .
( 3 ) في إطلاق الحكم تأمّل ، بل منع في بعض موارده . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال بل الأحوط عليه الإلزام في بعض الصور . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) إذا كان له يد ، كما لا يخلو من وجه . نعم ، هو كذلك مع الاطمئنان العقلائي .
( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل ، بل منع . نعم ، لو قام مدّعي الولاية بالعمل المشروط بالإذن أمكن حمله على الصحة فيسقط عن الباقين . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) .
* إن حصل الاطمئنان بصدقه . ( البروجردي ، السبزواري ) .
* فيما كان زائدا عليه ، أو حصل الاطمئنان بصدقه . ( مهدي الشيرازي ) .