صحّتها ( 1 ) ووجوب العمل بها ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) إذنهما معا ( 4 ) ، ولا يجب قبول الوصيّة ( 5 ) على ذلك الغير وإن
شرح
( 1 ) ويجوز له المباشرة بدون إذن الوليّ . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه إشكال ، بل عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فإنّ أدلة الولاية إنّما تدلّ على أولوية الأقرب من القريب ، لا على أولويته من الميّت نفسه ، فلا يحتاج إلى إجازة الوليّ . ( الشريعتمداري ) .
* الأظهر عدم نفوذها . ( الروحاني ) .
( 2 ) لحكومة أدلة نفوذ الوصيّة على أدلة الولاية ، وليس للولي مزاحمته . نعم ، الاستئذان من الولي احتياط استحبابي . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، محمد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، الشاهرودي ، الميلاني ، الآملي ، السبزواري ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* في المسألة وفروعها إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( زين الدين ) .
* بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) إذا كان الموصي حيّا وبلغه الردّ . ( حسين القمّي ) .
* حال حياة الموصي ، وأمّا بعد الموت فلا بدّ له من العمل بالوصيّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* في غير موارد وجوب قبول الوصيّة . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر وجوب القبول ، إلّا إذا ردّ في حياة الموصي وبلغه الردّ . نعم ، إذا أوصى بمباشرة التجهيز من غير الولي لم يجب عليه القبول مطلقا . ( الحكيم ) .
* الظاهر أنّ المراد صورة الوصيّة بالفعل بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معيّن . ( أحمد الخونساري ) .
* إن كان الموصي حيّا وبلغه الردّ ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( حسن القمّي ) .