ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم ، حال الاضطرار يكفي ( 1 ) الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن ( 2 ) فيهما أو في إحداهما ( 3 ) ينتقل إلى الظاهر ( 4 ) فيهما أو في إحداهما ( 5 ) ، ونجاسة الباطن ( 6 ) لا تعدّ عذرا ( 7 ) ، فلا
شرح
( 1 ) بل لا يكفي في جميع الفروض المذكورة ، فإنّ مقتضى النصوص الواردة اختصاص الحكم بالكيفية الخاصة ، وقاعدة الميسور لا اعتبار بها . نعم ، الاحتياط حسن ولا ينبغي تركه ، بل لا يترك . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر ، مع تعذّر البعض . ( أحمد الخونساري ) .
* مطلقا ، وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن غير المتعذّر وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
( 3 ) ومع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) هذا في صورة تعذّر الباطن بتمامه واضح ، وأمّا لو تعذّر بعضه لا كلّه فالأحوط أن يضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذّر من الباطن ، ويحتمل في هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر .
( المرعشي ) .
( 5 ) يعني فيضرب بظاهرها وبباطن الأخرى . ( زين الدين ) .
( 6 ) والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر .
( الإصطهباناتي ) .
( 7 ) بشرط عدم التعدّي . ( المرعشي ) .
* على تفصيل يأتي في المسألة ( 7 ) . ( السبزواري ) .
* كما سيأتي في المسألة السابعة . ( زين الدين ) .
* في هذا الحكم تفصيل يأتي بيانه في المسألة السابعة . ( مفتي الشيعة ) .
* وسيأتي حكمها . ( اللنكراني ) .