بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .
فصل في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه أمور ( 1 ) :
الأوّل : ضرب باطن اليدين ( 2 ) معا دفعة ( 3 ) على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 4 ) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ، ولا بهما على التعاقب ( 5 ) ،
شرح
كما مرّ الاحتياط بذلك . ( آل ياسين ) .
* على المشهور ، وإن كان في دليله نظر ، ولا بأس به رجاء . ( الكوهكمرئي ) .
( 1 ) اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محلّ تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) أي الكفّين . ( اللنكراني ) .
( 3 ) الأحوط في التيمّم أن يضرب ضربتين : الأولى للوجه واليدين ، والثانية لليدين خاصّة ، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء ، أو الغسل . ( صدر الدين الصدر ) .
( 4 ) الظاهر كفاية الوضع . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، وإن كانت الكفاية غير يعيدة . ( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكّن من الضرب ، ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( حسن القمي ) .
* اعتبار المعيّة مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .