باليد ( 1 ) ، ويستحبّ ( 2 ) أيضا نفضها بعد الضرب .
( مسألة 9 ) : يستحبّ ( 3 ) أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ،
لبعدها عن النجاسة ( 4 ) .
( مسألة 10 ) : يكره التيمّم ( 5 ) بالأرض السبخة ( 6 ) إذا لم يكن يعلوها الملح ،
وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ( 7 ) ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا
شرح
التراب في يده . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل ينبغي أن يحتاط به . ( الميلاني ) .
* الأحوط اعتبار العلوق لو لم يكن أقوى . ( الشريعتمداري ) .
* اعتبار العلوق لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض . ( الخوئي ) .
* الأحوط اعتباره مهما أمكن . ( حسن القمي ) .
* اعتبار العلوق إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( السيستاني ) .
( 2 ) المستفاد من جملة من النصوص وجوب النفض ، فلا بدّ من رعايته . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الحكم بالاستحباب مشكل ؛ لعدم تحقّق الإجماع المصطلح بالشروط المقرّرة عند المتأخرين ، وعدم حجيّة خبر فقه الرّضا ؛ لعدم ثبوته عنه عليه السّلام ، بل المعلوم عدمه . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل للإجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السّلام . ( الروحاني ) .
( 5 ) بعض المذكورات مبنيّ على قاعدة التسامح ، وعلى شمولها لفتوى الفقيه . ( زين الدين ) .
* ما ذكر في هذه المسألة من المكروهات لم يستند إلّا إلى الإجماع المنقول والشهرة ، بناء على جريان التسامح ، فلا بأس بها رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) ينبغي تركه مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
* على المشهور فيها وفي الرمل ، وإن كان فيما استدلّ به للكراهة نظر .
( الروحاني ) .
( 7 ) بل الأحوط ترك التيمّم به مع التمكّن من التراب ، ومع العدم يقدّم على غيره ،