ما يكفي لكفّيه [ معا ] يكرّر ( 1 ) الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ( 2 ) ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ، ويأتي بالمرتبة المتأخّرة ( 3 ) أيضا إن كانت ، ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ( 4 ) ، ويحتاط ( 5 ) بالإعادة ( 6 ) أو القضاء أيضا ( 7 ) .
( مسألة 8 ) : يستحبّ ( 8 ) أن يكون على ما يتيمّم به ( 9 ) غبار
يعلق ( 10 )
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون المستفاد من النصوص اشتراط الدفعة ، فلا أثر للتعاقب . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) بل يأتي بالمرتبة المتأخّرة فقط . ( الكوهكمرئي ) .
* في الصورتين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا هو المتعيّن ، ولا يجب ضمّ التيمّم بما أمكن من الأرض . ( الروحاني ) .
* على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) الظاهر كونه فاقد الطهورين ، الذي عرفت أنّه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء .
نعم ، لو تمكّن في الوقت من الصلاة مع الطهارة أتى بها . ( الروحاني ) .
( 5 ) أمّا الاحتياط بالإعادة فلم يظهر لي المراد منه ؛ إذ مع إمكانها ينكشف عدم صحّة التيمّم وأمّا القضاء فالظاهر أنّه لا ملزم له . نعم ، الاحتياط حسن . ( تقي القمّي ) .
* في لزومه منع . ( السيستاني ) .
( 6 ) ينبغي أن لا يترك . ( المرعشي ) .
* مقتضى العمل بالعلم الإجمالي أن يحتاط في هذه الصورة وفي الصورة السابقة . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط في جميع فروض المسألة . ( زين الدين ) .
* على الأحوط الأولى ، كما تقدّم غير مرّة . ( محمد الشيرازي ) .
( 8 ) بل الأحوط اعتباره مهما أمكن . ( مهدي الشيرازي ) .
( 9 ) الأحوط اعتبار العلوق مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
( 10 ) اعتبار العلوق موافق للاحتياط ، واستحباب النفض لأجل عدم بقاء شيء من