تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
والتيمّم ( 1 ) ، والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) بعد ذلك .

( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره

ممّا يتيمّم به
شرح
فإذا بنينا على حرمة التصرّف في المملوك وإن لم يكن مالا يكون كلّ من الوضوء والتيمّم معصية وباطلا . ( الحكيم ) . * يجوز التوضّؤ للمحبوس في المكان الغصبي بالماء المباح مع التحفّظ من وقوع قطرات وضوئه على أرض المحبس ، وأمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز له التوضّؤ إلّا مع إحراز رضا صاحبه ، وإلّا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه إلى التيمّم إن كان له تراب مباح ، بل وإن لم يكن له إلّا المحبس أيضا فإنّ التيمّم به لا يعدّ تصرّفا زائدا في المغصوب عرفا . ( الشاهرودي ) . * هذا الاحتياط خلاف الاحتياط . ( الفاني ) . * بل الأحوط ترك الوضوء ، ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته . ( الخميني ) . * هذا الاحتياط مراعى بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى الغصب والتصرّف في مال الغير فلعلّه خلاف الاحتياط . ( المرعشي ) . * لا وجه للاحتياط بالجمع ؛ إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطا ، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه . ( الخوئي ) . * بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى التصرّف فهو خلاف الاحتياط . ( السبزواري ) . * الجمع بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى التصرّف والغصب خلاف الاحتياط ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بدون رضاه . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأحوط ترك الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأظهر كفاية الوضوء بالماء الّذي غصبه الحابس فيما يكون زمان الحبس مدّة طويلة ، لا برهة قليلة ؛ لحرجيّة الاجتناب في الأول دون الثاني . نعم ، لو كان للماء قيمة ضمنها لصاحبه . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الرفيعي ) .