والتيمّم ( 1 ) ، والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) بعد ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
ممّا يتيمّم به
شرح
فإذا بنينا على حرمة التصرّف في المملوك وإن لم يكن مالا يكون كلّ من الوضوء والتيمّم معصية وباطلا . ( الحكيم ) .
* يجوز التوضّؤ للمحبوس في المكان الغصبي بالماء المباح مع التحفّظ من وقوع قطرات وضوئه على أرض المحبس ، وأمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز له التوضّؤ إلّا مع إحراز رضا صاحبه ، وإلّا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه إلى التيمّم إن كان له تراب مباح ، بل وإن لم يكن له إلّا المحبس أيضا فإنّ التيمّم به لا يعدّ تصرّفا زائدا في المغصوب عرفا . ( الشاهرودي ) .
* هذا الاحتياط خلاف الاحتياط . ( الفاني ) .
* بل الأحوط ترك الوضوء ، ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته . ( الخميني ) .
* هذا الاحتياط مراعى بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى الغصب والتصرّف في مال الغير فلعلّه خلاف الاحتياط . ( المرعشي ) .
* لا وجه للاحتياط بالجمع ؛ إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطا ، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه . ( الخوئي ) .
* بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى التصرّف فهو خلاف الاحتياط . ( السبزواري ) .
* الجمع بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا بالنسبة إلى التصرّف والغصب خلاف الاحتياط ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بدون رضاه . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الأحوط ترك الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الأظهر كفاية الوضوء بالماء الّذي غصبه الحابس فيما يكون زمان الحبس مدّة طويلة ، لا برهة قليلة ؛ لحرجيّة الاجتناب في الأول دون الثاني . نعم ، لو كان للماء قيمة ضمنها لصاحبه . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الرفيعي ) .