تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
المقدار ( 1 ) لا يعدّ تصرّفا ( 2 ) زائدا ( 3 ) ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا
شرح
مع المغصوب وكائن « أ » فيه بلا زيادة في انتقاله من محلّ إلى محلّ ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال في جواز التيمّم فيه ، وأمّا التيمّم به فلا يخلو من إشكال ، وإن كان الجواز غير بعيد ، وأمّا التوضّؤ فيه : فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ، خصوصا إذا توضّأ على نحو لم تقع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأمّا بالماء الذي فيه فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه ، وإن كان ممّا لا قيمة له . ( الإصفهاني ) . * إن كان المراد التيمّم بتراب مباح فالإشكال ضعيف ، وإن كان المراد بترابه فالإشكال قوي ، والتعليل ضعيف ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * الظاهر منه التيمّم بتراب غصبي ، ولكنّ الأقوى عدم الجواز ؛ لأنّه تصرّف . نعم ، لو كان التراب مباحا فالأظهر جوازه وكذلك حال الوضوء ، وأمّا الاحتياط بما ذكر فلا وجه له ؛ لأنّه إمّا أن يتعيّن له الوضوء ، أو التيمّم ، وإلّا فهو فاقد الطهورين . ( الآملي ) . * الإشكال ضعيف . ( مفتي الشيعة ) . * ضعيف إذا اقتصر في التيمّم على مجرّد وضع اليدين . ( السيستاني ) . ( 1 ) التعليل منظور فيه . ( المرعشي ) . * التعليل غير تام ، والظاهر أنّ المكلّف في الصورة المفروضة فاقد الطهورين ، فيصلّي بلا طهور . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) ولكنّه قد يعدّ تصرفا زائدا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وقد يعدّ تصرفا زائدا . ( الكوه‌كمرئي ) . * هذا فيما إذا كان عنده تراب مباح ، وأمّا إذا لم يكن غير تراب ذلك المكان المغصوب فالظاهر أنّه يعدّ عرفا تصرفا زائدا ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الوضوء ،
هامش
( أ ) في النسخة المعتمدة : مماسّا . . . وكائنا ، وهو من اشتباه النسّاخ والصحيح ما أثبتناه .