لا قيمة له ( 1 ) يمكن أن يقال بجوازه ( 2 ) ، والإشكال فيه
شرح
فيجوز لو كان عنده ماء مباح ولم تقع قطرات الوضوء على المكان المغصوب ، وإلّا فلا . ( البجنوردي ) .
* لا يبعد دعوى كون التيمّم تصرّفا زائدا بنظر العرف من جهة التصرّف في الأرض ، وإن لم يكن بالدقة الفلسفية كذلك ، ولكنّ الأحوط ما ذكره لو لم يكن أظهر . ( الروحاني ) .
( 1 ) مجرّد عدم القيمة للماء لا يوجب جواز التصرّف فيه إذا كان ملكا للغير بدون رضاه . ( الكوهكمرئي ) .
* قد مرّ النظر في التقييد بعدم القيمة في باب الوضوء ، وأنّه لا يوجب جواز التصرّف بدون رضا المالك . ( المرعشي ) .
* المدار على إحراز رضاء المالك ، كانت له قيمة ، أم لا . ( السبزواري ) .
* عدم القيمة موجب لعدم الضمان ، لا لعدم حرمة التصرّف إذا كان ذلك الشيء ملكا للغير كما هو المفروض ، فالأظهر عدم التوضّؤ به ، بل يتيمّم ويصلّي ولا يقضيها خارج الوقت . ( الروحاني ) .
* هذا القيد يدلّ على كونه ملكا للغير ، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة ، أم لا ؛ لتوقف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك . نعم ، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحا ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .
* لا فرق بين ما كانت له قيمة أو لا ، فالمناط إحراز رضا المالك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) والجواز فيهما لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* مجرّد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه ، فالتصرّف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام . ( آقا ضياء ) .
* مع ضمان قيمته لصاحبه . ( صدر الدين الصدر ) .
* بناء على القول بجواز التصرف في ما لا مالية له ، وإلّا فلا وجه له ، كما لا وجه لما احتاط به . ( الميلاني ) .
* لا يجوز ، ولا وجه للجمع ، بل ينتقل إلى التيمّم إذا قلنا بجوازه ، وإلّا فيكون