أشدّ ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الجمع فيه بين الوضوء
شرح
فاقد الطهورين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الجواز ، نعم ، لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ؛ حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام . ( الخميني ) .
* مشكل غاية الإشكال ، ولا وجه لما يحتاط به أيضا . ( حسن القمّي ) .
* فيه نظر ، والأحوط التيمّم فقط والصلاة ، ولا قضاء عليه . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) لا سيّما مع استلزامه إتلاف شيء من العين ، أو فقد وصف من أوصافه المعتدّ بها ، بل الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ، ومنه يظهر الإشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الأمرين . ( السيستاني ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . ( الحائري ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط ، بل يتعيّن عليه التيمّم إن صحّحناه هنا مع عدم الماء ، وإلّا فهو داخل في فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ، ثم الإعادة أو القضاء . ( محمد تقي الخوانساري ، الأراكي ) .
* لعلّ هذا الاحتياط خلاف الاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* بل بين التيمّم والصلاة ، ثمّ الإعادة أو القضاء ، فإنّ المغصوب لا يجوز بحال إلّا حال الضرورة ، ولا ضرورة في المقام . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأحوط لو لم يكن أقوى ترك الوضوء مع عدم رضا صاحبه ، كما هو المفروض ، والاقتصار بالتيمّم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأحوط تحصيل ماء ، وإلّا فتراب مباح والتطهير به ، ولا قضاء معه ، ولو لم يمكن فالأظهر كفاية الوضوء بماء المحبس إذا كان للحابس ، وإلّا تعيّن التيمّم بترابه . ( مهدي الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة ، لا بالإضافة إلى حرمة الغصب ،