الوقت ( 1 ) أيضا .
( مسألة 6 ) : المحبوس ( 2 ) في مكان مغصوب ( 3 ) يجوز أن يتيمّم فيه ( 4 )
على إشكال ( 5 ) ؛ لأنّ هذا
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت ، بل عدم وجوب التيمّم به والصلاة أيضا . ( الروحاني ) .
( 2 ) المحبوس في مكان إذا كان ماؤه وترابه مغصوبين يصلّي مع التيمّم ، ولا إعادة ولا قضاء عليه ، وإذا كان ماؤه مباحا أو يرضى المالك بالتوضّؤ به يصلّي مع الوضوء . ( الفاني ) .
( 3 ) يجوز للمحبوس الوضوء في ذلك المكان إذا كان الماء مباحا ، وخصوصا إذا كانت غسالة وضوئه لا تقع على أرض المحبس ، بل يجوز الوضوء إذا كان الماء مغصوبا للحابس ، ولم يكن للمحبوس ماء سواه بحيث كان مضطرا إلى ذلك الماء كاضطراره إلى ذلك المكان فيجوز له الوضوء منه ، وإن ضمن قيمته للمالك ، وأمّا في غير ذلك فلا يجوز له الوضوء وإن كان الماء ممّا لا قيمة له ، ويجوز له التيمّم إذا كان التراب مباحا ، ولا يجوز له الضرب على أرض المحبس ، فإن لم يجد التراب المباح كان من فاقد الطهورين . ( زين الدين ) .
( 4 ) أي به ، وإلّا فلا إشكال فيه لو كان ما يتيمّم به مباحا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن كان التيمّم فيه على شيء مباح فالأوجه جوازه ، وإن كان عليه فالأظهر عدم الجواز ، وللجواز وجه ضعيف غير معتدّ به . ( المرعشي ) .
* بل يجب عليه التيمّم فيه ، وإن كان الأحوط الجمع بين التيمّم والصلاة فيه ، ثمّ الإعادة أو القضاء في خارج الوقت . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لولا يصدق التصرّف الزائد على ضربه عرفا ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرّفا زائدا مع فرض غصبيّة الفضاء والمكان ؛ إذ في كلّ مكان كان ، اليد مماسّ