تقدّم الأسنّ ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم : عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ ،
لكنّ الأقوى ( 2 )
شرح
* كفاية إذن أحدهم لاستقلال كلّ واحد منهم في الولاية لا يخلو من قوّة ، نعم ، في الأولاد الذكور أكبرهم مقدّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى كفاية إذن البعض إذا لم يمنع الآخرون . ( زين الدين ) .
* الأظهر كفاية إذن أحدهم . ( الروحاني ) .
( 1 ) لكنّه استحسان لا وجه له . ( الكوهكمرئي ) .
* احتمالا بعيدا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* بل لا يخلو من قوّة ما لم يزاحمه أحد من طبقته . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكنّه ضعيف . ( الحكيم ) .
* ولكنّه ضعيف مع مزاحمة غيره . ( الشاهرودي ) .
* لا وجه لهذا الاحتمال ، والتمسّك بوجوب القضاء على أسنّ الأولاد قياس باطل . ( البجنوردي ) .
* بل ينبغي . ( الفاني ) .
* مشكل . ( الخميني ) .
* بل يقوى مع عدم مزاحمة غيره له . ( السبزواري ) .
* وهو احتمال ضعيف . ( محمد الشيرازي ) .
* لكنّه في كمال الضعف . ( تقي القمّي ) .
* هذا الاحتمال الذي منشؤه الاستحسان ضعيف جدّا . ( مفتي الشيعة ) .
* احتمالا في غاية الضعف ، خصوصا مع مزاحمة غيره له . ( اللنكراني ) .
( 2 ) في القوّة نظر ؛ لعدم اقتضاء دليل الوصيّة نفوذ أزيد ممّا كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أوّل الكلام .
( آقا ضياء ) .
* الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( الخميني ) .