( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب ( 1 ) وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز ( 2 ) الوضوء ( 3 ) ،
ولا التيمّم ( 4 ) ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار ( 5 )
شرح
* فيه نظر . ( حسن القمي ) .
* تعبّدا ، أي شرعا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أي في محلّ ابتلائه . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) يظهر الإشكال فيما أفاده ممّا ذكرنا في الفرع السابق ، وعلى ذلك المبنى يتعيّن الوضوء ؛ لإمكان جريان الأصل في الماء . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) ولوجوب الوضوء وجه ضعيف . ( المرعشي ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمّل . ( الميلاني ) .
* لا يبعد وجوب الوضوء ؛ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم ، فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم .
( الخوئي ) .
* مع كون التراب مورد الابتلاء عرفا ، من غير جهة التيمّم به أيضا . ( السبزواري ) .
* إذا كان الماء مسبوقا بالإباحة ، أو الإذن من مالكه ولم يكن التراب محلّا للابتلاء من غير جهة التيمّم فالظاهر صحّة الوضوء ، وجواز الاكتفاء به ، وكذلك مع العلم بنجاسة أحدهما . وإن كان التراب محلّا للابتلاء ، أو لم يكن الماء مسبوقا بالإباحة فمع ذلك صحّة الوضوء لا تخلو من وجه ، ومع العلم بالنجاسة في هذا الفرض يتيمّم أوّلا ، ويمسح غباره عن الوجه واليدين ، ثمّ يتوضّأ على الأحوط . ( حسن القمي ) .
* إلّا في صورة عدم ترتّب أثر آخر غير جواز التيمّم على التراب ، فإنّه في هذه الصورة يتوضّأ بالماء مع الانحصار وعدمه . ( الروحاني ) .
( 5 ) ولكن يقدّم التيمّم ويزيل أثره من الأعضاء قبل الوضوء ، وإلّا يعلم تفصيلا ببطلان تيمّمه ؛ لنجاسة الأعضاء ؛ أو لنجاسة التراب في صورة تأخّره ، ويعلم