لا يبطل ( 1 ) مع الجهل ( 2 ) أو النسيان ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل ( 4 ) ؛
لأنّ التيمّم بالضرب على التراب فيهما يعدّ
شرح
( 1 ) أمّا في صورة الجهل فيبطل ؛ إذ الحكم الواقعي في ظرف الجهل فعلي ، والتركيب اتحادي ، وأمّا في صورة النسيان فيفصّل بين كونه قصوريا وتقصيريا ، فيصحّ على الأوّل ، ويبطل على الثاني . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) يعني الجهل بالغصبية ، أمّا إذا كان جاهلا بالحكم فلا بدّ من الإعادة إذا كان مقصّرا ، كما تقدّم في الوضوء ، كما لا يشمل الاستثناء نسيان الغاصب إذا كان ممّن لا يبالي مع الالتفات ، كما في الوضوء والغسل ، وقد تقدّم . ( زين الدين ) .
( 3 ) الذي يعذر به لا مثل نسيان الغاصب الذي لا يفرق حاله بالالتفات وعدمه .
( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأوّلين . ( الروحاني ) .
* نعم ، لو كان النسيان من الغاصب لا يكون معذورا ، فيحكم بالبطلان ، خصوصا إذا كان الغاصب ، تذكّر فلا يعتنى به . ( مفتي الشيعة ) .
* في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسيا إشكال . ( السيستاني ) .
( 4 ) أيضا مرّ الكلام في هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني ، فليراجع . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم البطلان . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
* تراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل : حكم الأواني . ( زين الدين ) .
* بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا . ( الروحاني ) .
* مرّ عدم البطلان . ( اللنكراني ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .