تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
لا يبطل ( 1 ) مع الجهل ( 2 ) أو النسيان ( 3 ) .

( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل ( 4 ) ؛

لأنّ التيمّم بالضرب على التراب فيهما يعدّ
شرح
( 1 ) أمّا في صورة الجهل فيبطل ؛ إذ الحكم الواقعي في ظرف الجهل فعلي ، والتركيب اتحادي ، وأمّا في صورة النسيان فيفصّل بين كونه قصوريا وتقصيريا ، فيصحّ على الأوّل ، ويبطل على الثاني . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) يعني الجهل بالغصبية ، أمّا إذا كان جاهلا بالحكم فلا بدّ من الإعادة إذا كان مقصّرا ، كما تقدّم في الوضوء ، كما لا يشمل الاستثناء نسيان الغاصب إذا كان ممّن لا يبالي مع الالتفات ، كما في الوضوء والغسل ، وقد تقدّم . ( زين الدين ) . ( 3 ) الذي يعذر به لا مثل نسيان الغاصب الذي لا يفرق حاله بالالتفات وعدمه . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأوّلين . ( الروحاني ) . * نعم ، لو كان النسيان من الغاصب لا يكون معذورا ، فيحكم بالبطلان ، خصوصا إذا كان الغاصب ، تذكّر فلا يعتنى به . ( مفتي الشيعة ) . * في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسيا إشكال . ( السيستاني ) . ( 4 ) أيضا مرّ الكلام في هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني ، فليراجع . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم البطلان . ( الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . * تراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل : حكم الأواني . ( زين الدين ) . * بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا . ( الروحاني ) . * مرّ عدم البطلان . ( اللنكراني ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .