( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمّم به ،
إلّا مع كون
شرح
الصدر ) .
* مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء في الصورة الأولى .
( البروجردي ) .
* لمّا كان التراب في المرتبة المتأخّرة عن الماء فأصالة طهارة الماء محكمة ولا تعارضها أصالة طهارة التراب ؛ لتأخّر المرتبة فيتوضّأ ، وإن كان الأحوط ما ذكره . ( الرفيعي ) .
* وليقدّم التيمّم ويزيل ما بقي من أثر التراب على أعضائه ؛ إذ لو قدّم الوضوء يحصل له العلم باختلال شرائط صحّة التيمّم : إمّا من جهة نجاسة الوجه واليد ، أو من جهة نجاسة التراب ونجاسة محالّ التيمّم ، وإن كان غير معتبر عند الاضطرار ، إلّا أنّه لا يجوز الإخلال به اختيارا . ( الشريعتمداري ) .
* مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في صحّته . ( الخوئي ) .
* مع تقديم التيمّم ثم نفض أثر التراب بالكلّية فيما لو علم إجمالا بالنجاسة .
( السبزواري ) .
* ويقدّم التيمّم في الفرض الأوّل ، ويزيل ما علق بأعضائه من آثار التراب قبل الوضوء . ( زين الدين ) .
* في صورة النجاسة الأحوط الأولى تقديم التيمم ، ثمّ إزالة آثاره ، ثم الوضوء .
( محمد الشيرازي ) .
* مع تقديم التيمّم وإزالة ما بقي من أثر التراب على الأعضاء قبل أن يتوضّأ ، هذا فيما إذا ترتّب على التراب أثر آخر كالسجود عليه ، وإلّا فيكتفى بالوضوء وحده . ( الروحاني ) .
* ولكن يقدم التيمّم ويزيل ما بقي من أثر التراب على أعضائه ، ثم يتوضأ ويجفّفه قبل الصلاة ، فلو أخّره يحصل له العلم الإجمالي بنجاسة أعضاء التيمّم ، أو ترابه فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما . ( مفتي الشيعة ) .
* مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل . ( اللنكراني ) .