تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الجمع ( 1 ) بين الوضوء ( 2 )
شرح
تفصيلا بنجاسة البدن بمجرّد وصول الماء في صورة بقاء الأثر . والقول بجواز الاكتفاء بالوضوء ضعيف ولا وجه له ، إلّا تأخّر رتبة التيمّم ، فلا يتوجّه النهي عن استعمال الماء من جهة النجاسة ، ولكنّ جوابه : أنّ جواز السجود على التراب أثر في عرض جواز الوضوء ، فيكون العلم الإجمالي منجّزا ، فلا يجوز شرب هذا الماء أيضا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) مع تقديم التيمّم في الصورة الأولى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مع تقديم التيمّم على الوضوء في الصورة الأولى وإزالة ما بقي من أثر التراب على أعضائه قبل أن يتوضأ ، كي لا يعلم ببطلان تيمّمه تفصيلا : إمّا من جهة نجاسة محلّه ، أو نجاسة ما يتيمّم به ، وكي لا يتبلى بنجاسة أعضائه : إمّا من جهة نجاسة الماء أو نجاسة التراب ، وإن كان ما ذكر من الوجه للحكم بتقديم التيمّم لا يخلو من مناقشة ، إلّا أنّه أحوط . ( الإصطهباناتي ) . * لكن في صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدّم التيمّم ، ويزيل أثره ثمّ يتوضّأ . ( الميلاني ) . * مع تقديم التيمّم في الفرض الأول . ( الخميني ) . * مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما ، وإزالة التراب بعد التيمّم ، وتجفيف الماء بعد الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * إن قلنا باشتراط الطهارة في مواضع التيمّم وبنينا على تنجيس المتنجّس يلزم تقديم التيمّم ، وإلّا يقطع ببطلانه . أمّا من ناحية كون ما يتيمّم به نجسا ، أو كون مواضعه كذلك فيكون باطلا قطعا . ( تقي القمّي ) . * فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به ، كما هو الغالب ، وإلّا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط ، وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بدّ من إزالة أثر المتقدّم ، فلو قدّم التيمّم لا بدّ من إزالة الأجزاء الترابية ، ومع تقديم الوضوء لا بدّ من التجفيف ، والأحوط الأولى تقديم التيمّم . ( السيستاني ) . ( 2 ) مع تقديم التيمّم في فرض النجاسة ، وتنظيف الأعضاء من أثر التراب قبل