تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس ( 3 ) يتيمّم بهما ( 4 ) ،

كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 5 ) ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ( 6 ) ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . * إطلاق التعليل محلّ نظر . ( المرعشي ) . * على الأحوط مع صدق الاستعمال ، وصدقه أيضا في بعض فروضه محلّ نظر . ( حسن القمي ) . ( 2 ) صدق الاستعمال في بعض فروضه محلّ نظر ، أو منع . ( حسين القمّي ) . * لكن لم تثبت حرمة جميع الاستعمالات . نعم ، ما ذكره أحوط . ( الفاني ) . ( 3 ) يعني مع جفاف الترابين وجفاف الأعضاء عن الرطوبة المسرية . ( زين الدين ) . ( 4 ) بعد إزالة ما علق بأعضائه من التيمّم الأوّل . ( آل ياسين ) . * مع الانحصار ، وعدم التمكّن من رفع الاشتباه على الأحوط الأولى ، كما أنّ الأحوط إزالة ما بقي من أثر التراب على مواضع التيمّم قبل الصلاة . ( الإصطهباناتي ) . * وعليه إزالة الأثر عن مواضع التيمّم بعد الفراغ من التيمّم الأوّل على الأقرب ، ومن الثاني على الأولى . ( المرعشي ) . * ويزيل ما علق بأعضائه من التيمّم بالأوّل قبل التيمّم بالثاني ، والأحوط أن يزيل ما علق بها من الثاني قبل الصلاة . ( زين الدين ) . * والأولى إزالة ما بقي من التراب قبل الشروع في الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ما أفاده مبنيّ على ما ذهبوا إليه من تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف ، ولكن قد ذكرنا في محلّه أنّه لا مانع بحسب الأدلّة عن جريان الأصل في بعض الأطراف ؛ وعليه لا وجه للاجتناب المطلق ، ولا يتحقّق موضوع فاقد الطهورين . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ . ( الخوئي ) .