استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس ( 3 ) يتيمّم بهما ( 4 ) ،
كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 5 ) ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ( 6 ) ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* إطلاق التعليل محلّ نظر . ( المرعشي ) .
* على الأحوط مع صدق الاستعمال ، وصدقه أيضا في بعض فروضه محلّ نظر .
( حسن القمي ) .
( 2 ) صدق الاستعمال في بعض فروضه محلّ نظر ، أو منع . ( حسين القمّي ) .
* لكن لم تثبت حرمة جميع الاستعمالات . نعم ، ما ذكره أحوط . ( الفاني ) .
( 3 ) يعني مع جفاف الترابين وجفاف الأعضاء عن الرطوبة المسرية . ( زين الدين ) .
( 4 ) بعد إزالة ما علق بأعضائه من التيمّم الأوّل . ( آل ياسين ) .
* مع الانحصار ، وعدم التمكّن من رفع الاشتباه على الأحوط الأولى ، كما أنّ الأحوط إزالة ما بقي من أثر التراب على مواضع التيمّم قبل الصلاة .
( الإصطهباناتي ) .
* وعليه إزالة الأثر عن مواضع التيمّم بعد الفراغ من التيمّم الأوّل على الأقرب ، ومن الثاني على الأولى . ( المرعشي ) .
* ويزيل ما علق بأعضائه من التيمّم بالأوّل قبل التيمّم بالثاني ، والأحوط أن يزيل ما علق بها من الثاني قبل الصلاة . ( زين الدين ) .
* والأولى إزالة ما بقي من التراب قبل الشروع في الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ما أفاده مبنيّ على ما ذهبوا إليه من تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف ، ولكن قد ذكرنا في محلّه أنّه لا مانع بحسب الأدلّة عن جريان الأصل في بعض الأطراف ؛ وعليه لا وجه للاجتناب المطلق ، ولا يتحقّق موضوع فاقد الطهورين . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ . ( الخوئي ) .