فيبطل ( 1 ) مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ( 2 ) ، نعم
شرح
حجره مثلا فتيمّم ، نعم ، لو كان المكان أو الفضاء منحصرا بالمغصوب لا يكون مأمورا بالتيمّم ، ويصير فاقد الطهورين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط في الفضاء ، وأمّا مكان المتيمّم فلا تعتبر إباحته إلّا في صورة الانحصار . ( الشريعتمداري ) .
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم . ( الفاني ) .
* الأقوى عدم اشتراط إباحة مكانه ومقرّه . ( المرعشي ) .
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحا . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم ، إلّا مع الانحصار . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( السبزواري ) .
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم على الأقوى . ( زين الدين ) .
* الظاهر عدم بطلان التيمّم إذا كان محل ضرب اليدين ومكان الجبهة مباحا .
( محمد الشيرازي ) .
* الأقوى عدم شرطيّة إباحة مكانه في صحّة التيمّم ، فلا يبطل مع الغصبية . ( حسن القمي ) .
* كون مكان المتيمّم غصبيّا لا يوجب بطلان التيمّم ؛ إذ التركيب انضمامي . ( تقي القمّي ) .
* في صورة الانحصار ، وأمّا في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك . ( الروحاني ) .
* فإذا ضرب بيديه على أرض يملكها لكنّه في أرض الغير بدون إذن صاحبها ومسح جبهته بيديه عليها بطل التيمّم ، فهذا يرجع إلى اشتراط إباحة مكان المتيمّم وفضائه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على الأحوط فيما يتيمّم به ، وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصا مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم . ( الخميني ) .
* يجري فيه ما مرّ في الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لعدم التمكّن من قصد القربة بما هو مبغوض عند الشارع . ( مفتي الشيعة ) .