تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والتيمّم ( 1 ) ، وصحّت صلاته .
شرح
الوضوء ولو بذلك الماء . ( مهدي الشيرازي ) . * لكن في الفرض الأوّل يتيمّم أوّلا ، ويمسح الغبار ثمّ يتوضّأ ، ولا يجوز العكس . هذا إذا كان التراب محلّا للابتلاء به من غير جهة التيمّم ، وإلّا اجتزأ بالوضوء فقط . ( الحكيم ) . * بتقديم التيمّم في فرض النجاسة إن أمكن إزالة ذرّات التراب على فرض نجاسته ، وإلّا تعيّن تقديم الوضوء . ( أحمد الخونساري ) . * مع تقديم التيمّم ، وإزالة التراب وأثره عن الأعضاء الوضوئيّة في الصورة الأولى ، فلو عكس وقدّم الوضوء حصل العلم له بفقدان الصحّة في التيمّم ؛ لأنّه يعلم إجمالا حينئذ : إمّا بنجاسة التراب ، أو نجاسة الوجه واليد في حال العمد والاختيار . ( المرعشي ) . * إن كان التراب محلّا للابتلاء من غير ناحية التيمّم ، وإلّا يكفي الوضوء فقط ، وعلى فرض الابتلاء ففي صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدّم التيمّم على الوضوء . ( الآملي ) . ( 1 ) مع وجوب تقديم التيمّم على الوضوء كي لا ينتهي إلى العلم الإجمالي بنجاسة التراب أو محلّ التيمّم ، فيعلم تفصيلا ببطلان التيمّم ، وحينئذ فيجب أيضا نفض التراب على فرض وجوده عن يده ووجهه ؛ كي لا يلزم هذا المحذور في طرف وضوئه . ( آقا ضياء ) . * جواز الاكتفاء بالوضوء في الصورة الأولى لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع المزبور مقدّما للتيمّم ؛ لأنّه لو قدّم الوضوء يعلم تفصيلا ببطلان تيمّمه : إمّا من جهة نجاسة محالّه ، أو نجاسة ما يتيمّم به . ( الإصفهاني ) . * بتقديم التيمّم في فرض النجاسة . ( حسين القمّي ) . * بتقديم التيمّم على الوضوء في الصورة الأولى ، ويظهر وجهه بالتأمّل . ( آل ياسين ) . * بتقديم التيمّم على الوضوء بعد نفض ما علق باليد من التراب . ( صدر الدين
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي