شرح
فالمعتبر إباحة ما يتيمّم به ، والفضاء الذي تقع أفعال المتيمّم فيه . ( الإصفهاني ) .
* فيما إذا استلزم التيمّم تصرّفا فيه ، وإلّا فلم يظهر له وجه . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى أنّ إباحته ليست شرطا في صحّة التيمّم ، كمكان المتوضّئ . ( آل ياسين ) .
* مع إباحة الفضاء الذي يتيمّم فيه لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يشترط إباحة مكان المتيمّم ، بل الفضاء الذي يتيمّم فيه . ( الكوهكمرئي ) .
* الأقوى عدم اشتراط إباحة مكان المتيمّم . ( صدر الدين الصدر ) .
* إن عدّ التيمّم تصرّفا فيه ، وإلّا فلا . ( كاشف الغطاء ) .
* لا وجه ظاهرا لاشتراط إباحة مكان المتيمّم ، بل المعتبر إباحة الأمور المتقدّمة عليه ، يعني ما يتيمّم به ، ومكانه ، والفضاء الذي تقع أفعال التيمّم فيه ، وإن كان ما في المتن مع التمكّن أولى . ( الإصطهباناتي ) .
* لا تعتبر إباحة مقرّ المتيمّم مع عدم الانحصار . ( البروجردي ) .
* إذا استلزم نفس التيمّم تصرّفا فيه ، وإلّا فلا يشترط حتى مع الانحصار . نعم ، لا يجب التيمّم معه ، لكن لو عصى وتيمّم صحّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ، الآملي ) .
* لا تعتبر إباحة موقفه ، ولا الفضاء الذي يشغله بدنه . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى عدم اشتراط إباحته ، وإنّما تعتبر إباحة مكان نفس التيمّم ، كما ذكره .
( الميلاني ) .
* فيه إشكال ، بل الشرط هو أن لا يقع نفس التيمّم وأفعاله في المكان المغصوب لا المتيمّم . ( البجنوردي ) .
* إذا كان التيمّم مستلزما للتصرّف فيه ، وإلّا فلا . ( أحمد الخونساري ) .
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم بمعنى مقرّه وفضاء بدنه ، فلو جلس في مكان غصبيّ أو فضاء كذلك ولكن أخرج يديه إلى مكان مباح وتيمّم صحّ ، وكذا صحّ إذا كان مكان بدنه غصبا ، ولكنّ الفضاء كان مباحا وجعل ما يصحّ التيمّم [ به ] في