ويشترط أيضا : إباحته وإباحة مكانه ( 1 ) ، والفضاء ( 2 ) الذي يتيمّم فيه ( 3 ) ، ومكان المتيمّم ( 4 ) ،
شرح
* وذلك في صورة صدق عنواني : الخليط وما يتيمّم به كليهما ، وصورة استهلاك ما يتيمّم به في الخليط . ( المرعشي ) .
( 1 ) حيث عدّ الضرب للتيمّم عرفا تصرّفا في مكان الغير ، وإلّا فالأقوى عدم اشتراط الإباحة . ( المرعشي ) .
* إذا كان الضرب عليه يعدّ تصرّفا في مكانه عرفا . ( زين الدين ) .
* إذا عدّ الضرب عرفا تصرّفا في ذلك المكان . ( الروحاني ) .
* إذا كان التصرّف في التراب تصرّفا عرفيا له . ( مفتي الشيعة ) .
* اشتراط الإباحة في غير ما يتيمّم به مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي .
( السيستاني ) .
( 2 ) يعني فضاء يديه ووجهه ، ولا ضير في كون المتمكّن في المكان الغصبي .
( الرفيعي ) .
* على الأحوط اللازم . ( الفاني ) .
* قد مرّ الكلام بالنسبة إليه في بابي الوضوء وغسل الجنابة . ( المرعشي ) .
* على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) .
* إذا كانت حركات اليد الواقعة في الفضاء تصرّفا في الفضاء عرفا ، كما مرّ في الوضوء والغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) في شرطيّة إباحة الفضاء لصحّة التيمّم إشكال لولا دعوى مقدّميّة المسح للتصرّف فيه ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) .
* لا تعتبر إباحته . ( الروحاني ) .
( 4 ) لا تعتبر إباحة موقفه ، ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحّة التيمّم على الظاهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في اشتراط إباحة مكان المتيمّم نظر ، بل منع ، فلو جلس على بساط مغصوب ، مطروح على أرض مباحة وضرب يديه على تراب مباح صحّ تيمّمه ،