تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ،

لكنّ انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو من قوّة ( 3 ) ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا ( 4 ) .

( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ( 5 ) فلا بدّ من إذن الجميع ( 6 ) ،

ويحتمل
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضمّ إذن الولي أيضا ؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( تقي القمّي ) . * لا يترك في الغائب كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الآملي ، حسن القمّي ) . * لا وجه له . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * بل الأحوط استئذان وليّ القاصر . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدّي لكلّ شخص بلا توقّف على إذن أحد . ( الروحاني ) . ( 3 ) في قوّته نظر . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الميلاني ) . * فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * لا قوّة فيه . ( تقي القمّي ) . * بل هو الأقوى ، وقد مرّ التفصيل في الغائب . ( السيستاني ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه للاستئذان من الحاكم في هذه الصورة ، بل التعرّض للاستئذان منه في مفروض الكلام يعدّ من الغرائب . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) ولا يبعد ثبوتها لكلّ واحد منهم مستقلّا ، فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وإن كان ذلك أحوط . ( السيستاني ) . ( 6 ) كفاية الإذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو من قوّة . ( الميلاني ) .