( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ،
لكنّ انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو من قوّة ( 3 ) ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ( 5 ) فلا بدّ من إذن الجميع ( 6 ) ،
ويحتمل
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضمّ إذن الولي أيضا ؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( تقي القمّي ) .
* لا يترك في الغائب كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الآملي ، حسن القمّي ) .
* لا وجه له . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* بل الأحوط استئذان وليّ القاصر . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدّي لكلّ شخص بلا توقّف على إذن أحد .
( الروحاني ) .
( 3 ) في قوّته نظر . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الميلاني ) .
* فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* لا قوّة فيه . ( تقي القمّي ) .
* بل هو الأقوى ، وقد مرّ التفصيل في الغائب . ( السيستاني ) .
( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه للاستئذان من الحاكم في هذه الصورة ، بل التعرّض للاستئذان منه في مفروض الكلام يعدّ من الغرائب . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) ولا يبعد ثبوتها لكلّ واحد منهم مستقلّا ، فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وإن كان ذلك أحوط . ( السيستاني ) .
( 6 ) كفاية الإذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو من قوّة . ( الميلاني ) .