تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أوّلا ( 1 ) ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمّم ( 3 ) على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ،

وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به ، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكا ( 4 ) .

( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ،

كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
شرح
( 1 ) وجوبه غير معلوم ، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شيء منه على اليد ، كما أنّ الأقوى عدم جواز إزالته بالغسل . ( الشريعتمداري ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( الخوئي ) . * إن كان كثيرا حائلا ، وإلّا فلا . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * لكنّه ضعيف . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم الجواز . ( المرعشي ، محمد رضا الگلپايگاني ) . * المنع هو الأوجه . ( الرفيعي ) . * يختلج بالبال أنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) . * بل الجواز لا يخلو من قوة ، ومنشأ الإشكال أمور استحسانية لا يعتمد عليها ، والماتن أفتى بوجوب الإزالة في المقام ، واحتاط في مسألة السجود بإزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى بالنسبة إلى الثانية . ( مفتي الشيعة ) . * والأقوى عدم الجواز . ( اللنكراني ) . ( 3 ) حيث لا يصدق التيمّم على الأرض ، أو صدق التيمّم عليها وغيرها . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيصحّ التيمّم به ، وفي فرض كون الخليط غالبا أو مساويا لا يصحّ التيمّم به ، وفي مورد الشكّ في الغلبة لا يصحّ أيضا ، إلّا إذا كانت حالته السابقة استهلاك الخليط فيصحّ . ( مفتي الشيعة ) .