أوّلا ( 1 ) ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمّم ( 3 ) على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ،
وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به ، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكا ( 4 ) .
( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ،
كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
شرح
( 1 ) وجوبه غير معلوم ، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شيء منه على اليد ، كما أنّ الأقوى عدم جواز إزالته بالغسل . ( الشريعتمداري ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( الخوئي ) .
* إن كان كثيرا حائلا ، وإلّا فلا . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* لكنّه ضعيف . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم الجواز . ( المرعشي ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
* المنع هو الأوجه . ( الرفيعي ) .
* يختلج بالبال أنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) .
* بل الجواز لا يخلو من قوة ، ومنشأ الإشكال أمور استحسانية لا يعتمد عليها ، والماتن أفتى بوجوب الإزالة في المقام ، واحتاط في مسألة السجود بإزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى بالنسبة إلى الثانية . ( مفتي الشيعة ) .
* والأقوى عدم الجواز . ( اللنكراني ) .
( 3 ) حيث لا يصدق التيمّم على الأرض ، أو صدق التيمّم عليها وغيرها . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيصحّ التيمّم به ، وفي فرض كون الخليط غالبا أو مساويا لا يصحّ التيمّم به ، وفي مورد الشكّ في الغلبة لا يصحّ أيضا ، إلّا إذا كانت حالته السابقة استهلاك الخليط فيصحّ . ( مفتي الشيعة ) .