المطبوخ والآجرّ والخزف ( 1 ) والرماد ، وإن كان من الأرض ( 2 ) ، لكن في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين التيمّم بأحد المذكورات ، ما عدا رماد الحطب ونحوه ، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار ( 4 ) أو الطين ، ومع عدم الغبار ( 5 ) والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها ( 6 ) .
( مسألة 3 ) : يجوز ( 7 ) التيمّم ( 8 ) حال الاختيار ( 9 )
على الحائط ( 10 ) المبنيّ بالطين واللبن والآجرّ ( 11 ) إذا
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يبعد الجواز في المذكورات إلّا الرماد إذا كان من غير الأرض . ( الجواهري ) .
* لا من العود والشجر . ( المرعشي ) .
( 3 ) لا يترك . ( المرعشي ، مفتي الشيعة ) .
( 4 ) مرّ عدم تأخّر الغبار عن غيره . ( السيستاني ) .
( 5 ) قد عرفت : أنّه لو أمكن تلاقي اليد مع الغبار بمثابة يصدق تلاقيها مع التراب فالتيمّم عليه مقدّم على الطين والمراتب المتأخّرة ، وأمّا لو لم يكن كذلك بل كان بحيث يصدق التيمّم على الجسم المغبّر لا على الغبار فالطين مقدّم عليه بلا إشكال . ( المرعشي ) .
( 6 ) الإعادة والقضاء أولى . ( الكوهكمرئي ) .
( 7 ) مع رعاية الاحتياط المذكور ، وكذا فيما بعده . ( البروجردي ) .
( 8 ) والأولى تقديم التراب عليه . ( المرعشي ) .
( 9 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لمكان الفرج منها أحيانا على وجه لا يستوعب تمام الكفّ ، نعم ، مع الاستيعاب ولو عرفا لا بأس به . ( آقا ضياء ) .
( 10 ) فيه نظر ، نعم ، هو كذلك حال عدم التمكّن من التراب ، بل ومن مطلق وجه الأرض . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
( 11 ) الخالي من التبن ، كما يأتي . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ الجواز به ، فلا يعتبر الطلي ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( الخميني ) .