طلي بالطين ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : يجوز التيمّم بطين الرأس ( 2 ) وإن لم يسحق ،
وكذا بحجر الرحى ( 3 ) وحجر النار وحجر السنّ ( 4 ) ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن ( 5 ) الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ ( 6 ) .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمّم ( 7 ) على الأرض السبخة
إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
شرح
( 1 ) بل مطلقا ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) كالطين المستعمل في النجف الأشرف دون المستعمل في بعض البلدان مما لا يصدق عليه الأرض . وأمّا الطين الأرمني فالظاهر صدق الأرض عليه .
( الشاهرودي ) .
( 3 ) بل كلّ ما يصدق عليه الحجر ، ومنه المرمر . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل وحجر المرمر على الأقوى . ( الخميني ) .
( 5 ) في فرض صدق اسم الأرض على المذكورات لا إشكال فيه ، نعم ، يراعى اعتبار التراب مقدّما على غيره ، كما تقدّم . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) .
* قد يقال : إنّه معدن ، وعليه فيشكل التيمّم به . ( الرفيعي ) .
* فيه وفي بعض أقسام طين الرأس ممّا كثرت دهنيّته ولونه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط اجتناب الطين الأرمني ، إلّا مع الانحصار به ، فيتيمّم به ويصلّي ، ثم يقضي الصلاة على الأحوط . ( زين الدين ) .
* فيه وفي مثله إشكال . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 7 ) على كراهية ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . ( اللنكراني ) .