تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
طلي بالطين ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : يجوز التيمّم بطين الرأس ( 2 ) وإن لم يسحق ،

وكذا بحجر الرحى ( 3 ) وحجر النار وحجر السنّ ( 4 ) ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن ( 5 ) الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ ( 6 ) .

( مسألة 5 ) : يجوز التيمّم ( 7 ) على الأرض السبخة

إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
شرح
( 1 ) بل مطلقا ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) كالطين المستعمل في النجف الأشرف دون المستعمل في بعض البلدان مما لا يصدق عليه الأرض . وأمّا الطين الأرمني فالظاهر صدق الأرض عليه . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) بل كلّ ما يصدق عليه الحجر ، ومنه المرمر . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل وحجر المرمر على الأقوى . ( الخميني ) . ( 5 ) في فرض صدق اسم الأرض على المذكورات لا إشكال فيه ، نعم ، يراعى اعتبار التراب مقدّما على غيره ، كما تقدّم . ( حسين القمّي ) . ( 6 ) فيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) . * قد يقال : إنّه معدن ، وعليه فيشكل التيمّم به . ( الرفيعي ) . * فيه وفي بعض أقسام طين الرأس ممّا كثرت دهنيّته ولونه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط اجتناب الطين الأرمني ، إلّا مع الانحصار به ، فيتيمّم به ويصلّي ، ثم يقضي الصلاة على الأحوط . ( زين الدين ) . * فيه وفي مثله إشكال . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 7 ) على كراهية ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 422 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي