عليه ( 1 ) .
فصل في شرائط ما يتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به : أن يكون طاهرا ( 2 ) ، فلو كان نجسا بطل ( 3 ) وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا . وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ( 4 ) ينتقل إلى اللاحقة ( 5 ) ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلّا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه .
ويشترط أيضا : عدم خلطه ( 6 ) بما لا يجوز التيمّم به ، كما مرّ .
شرح
( 1 ) لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بينه وبين التيمّم بذي الغبار احتياطا . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إطلاق الحكم مورد الإشكال والتأمّل ، ومبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* وكذا نظيفا عرفا على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء . ( الخوئي ) .
* في الثوب ونحوه تأمّل ، فلا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمي ) .
* على الأحوط . ( الروحاني ) .
* على الأحوط في الشيء المغبرّ ، فمع وصول النوبة إليه فالأحوط الجمع بين التيمّم به والقضاء . ( السيستاني ) .
( 4 ) فالأحوط وجوبا أن يتيمّم به ويصلّي ، وعليه قضاؤها أيضا وإن كان جاهلا أو ناسيا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل يجمع بين التيمّم به ، والتيمّم باللاحقة . ( الروحاني ) .
( 6 ) إلّا على وجه الاستهلاك ، كما مرّ أيضا . ( الإصطهباناتي ) .
* في غير صورة الاستهلاك . ( الرفيعي ) .