( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
وجب تحصيله ( 1 ) ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
يقدّم ( 4 ) ما غباره أزيد ( 5 ) كما مرّ ( 6 ) .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة ( 7 ) والتراب النديّ ( 8 ) ،
وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* إن لم يكن حرجيّا . ( تقي القمّي ) .
* بالشرط المذكور في ماء الوضوء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا لم يكن مضرّا بحاله . ( الإصطهباناتي ) .
* ما لم يوجب ذلك له الحرج . ( زين الدين ) .
( 3 ) إن لم يكن مضرّا بحاله . ( الروحاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الخميني ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
( 5 ) قد عرفت أنّ الأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، السبزواري ، حسن القمي ، مفتي الشيعة ) .
* وجوبه غير معلوم . ( الرفيعي ) .
* على الأحوط ، كما مرّ في المتن . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم أوّل الفصل . ( زين الدين ) .
* على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) ومرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) .
* لا يجب ذلك ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) .
* ومرّ أنّه الأحوط الأولى . ( السيستاني ) .
( 7 ) بشرط صدق التراب بالإطلاق عليها . ( المرعشي ) .
( 8 ) مع كون اسم التراب بقول مطلق صادقا عليه . ( حسين القمّي ) .