تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به

وجب تحصيله ( 1 ) ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه ( 3 ) .

( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار

يقدّم ( 4 ) ما غباره أزيد ( 5 ) كما مرّ ( 6 ) .

( مسألة 11 ) : يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة ( 7 ) والتراب النديّ ( 8 ) ،

وإن كان
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * إن لم يكن حرجيّا . ( تقي القمّي ) . * بالشرط المذكور في ماء الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إذا لم يكن مضرّا بحاله . ( الإصطهباناتي ) . * ما لم يوجب ذلك له الحرج . ( زين الدين ) . ( 3 ) إن لم يكن مضرّا بحاله . ( الروحاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الخميني ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . ( 5 ) قد عرفت أنّ الأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، السبزواري ، حسن القمي ، مفتي الشيعة ) . * وجوبه غير معلوم . ( الرفيعي ) . * على الأحوط ، كما مرّ في المتن . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، كما تقدّم أوّل الفصل . ( زين الدين ) . * على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) ومرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) . * لا يجب ذلك ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) . * ومرّ أنّه الأحوط الأولى . ( السيستاني ) . ( 7 ) بشرط صدق التراب بالإطلاق عليها . ( المرعشي ) . ( 8 ) مع كون اسم التراب بقول مطلق صادقا عليه . ( حسين القمّي ) .