الأحوط ( 1 ) مع وجود اليابسة تقديمها .
( مسألة 12 ) : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ،
وإن صلّى به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
( مسألة 13 ) : المناط ( 2 ) في الطين ( 3 ) الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 4 ) ؛ ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ،
فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ( 5 ) ظاهرا ، وإن كان الأحوط ( 6 ) تقديم اليابس والنديّ
شرح
* والصخر إذا كان له رطوبة ولو مسرية . ( الحكيم ) .
* والرمل والحجر كذلك وإن كانت نداوتها مسرية . ( السبزواري ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الروحاني ) .
* هذا الاحتياط مستحبّ إذا لم تصل الندواة مرتبة الطين ، وإن وصلت تقدّم الطين اليابس على النديّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل المناط صدق العنوان المأخوذ في الدليل . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل المناط هو الصدق العرفي . ( حسين القمّي ) .
* للطين مراتب ، منها : الوحل ، وهو الطين الرقيق الذي يلصق باليد ، وهو في رتبة ثالثة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل المناط فيه الصدق العرفي . ( الخوئي ) .
* المناط فيه هو صدق الطين عليه عرفا ، فلا يتيمّم به مع وجود اليابس والنديّ .
( زين الدين ) .
* بل المناط هو الصدق العرفي . ( حسن القمّي ) .
* بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفا ، وهو أعمّ من ذلك . ( السيستاني ) .
( 5 ) محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
( 6 ) لا يترك . ( الإصطهباناتي ، المرعشي ، الروحاني ) .
* لا يترك ، ومع عدمهما يجمع بينه وبين الغبار . ( البروجردي ) .