تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

( مسألة 6 ) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده

يجب إزالته ( 1 )
شرح
( 1 ) في وجوب الإزالة مطلقا تأمّل ، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي صدق المسح باليد . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) . * وجوبها غير معلوم ، نعم ، الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالأخرى حتى تزول نداوته ، أو الصبر عليه حتى ييبس ، ثمّ يفركه ويمسح به ، وأمّا الغسل بالماء فالأقوى عدم جوازه . ( البروجردي ) . * إن لم يصدق معه المسح باليد . ( الميلاني ) . * على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * عدم الوجوب أظهر ، نعم ، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز . ( الخميني ) . * بالفرك ونحوه ، ولكن يلزم علوق شيء منه على اليد . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه ويمسح بها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط في الجملة ، لا تماما بالمرّة ، ولو كان بغير الغسل . ( السبزواري ) . * وجوب إزالته غير معلوم ، نعم ، إذا أمكن فركه باليد أو الصبر عليه حتى يجفّ ويكون ترابا فيتيمّم به وجب ذلك ، أمّا إزالته بالغسل فالظاهر عدم جوازها . ( زين الدين ) . * فيه تأمّل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو من إشكال . ( حسن القمي ) . * بمسح إحدى اليدين بالأخرى حتى يزول الطين ، أو الصبر عليه حتى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد إذا لم يلزم فوات الموالاة . ( الروحاني ) . * الأحوط عدم إزالة شيء منه ، إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد ، ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل . ( السيستاني ) . * بل تستحب كاستحباب النفض . ( اللنكراني ) .