( مسألة 6 ) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده
يجب إزالته ( 1 )
شرح
( 1 ) في وجوب الإزالة مطلقا تأمّل ، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي صدق المسح باليد . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) .
* وجوبها غير معلوم ، نعم ، الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالأخرى حتى تزول نداوته ، أو الصبر عليه حتى ييبس ، ثمّ يفركه ويمسح به ، وأمّا الغسل بالماء فالأقوى عدم جوازه . ( البروجردي ) .
* إن لم يصدق معه المسح باليد . ( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* عدم الوجوب أظهر ، نعم ، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز . ( الخميني ) .
* بالفرك ونحوه ، ولكن يلزم علوق شيء منه على اليد . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه ويمسح بها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في الجملة ، لا تماما بالمرّة ، ولو كان بغير الغسل . ( السبزواري ) .
* وجوب إزالته غير معلوم ، نعم ، إذا أمكن فركه باليد أو الصبر عليه حتى يجفّ ويكون ترابا فيتيمّم به وجب ذلك ، أمّا إزالته بالغسل فالظاهر عدم جوازها . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو من إشكال . ( حسن القمي ) .
* بمسح إحدى اليدين بالأخرى حتى يزول الطين ، أو الصبر عليه حتى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد إذا لم يلزم فوات الموالاة . ( الروحاني ) .
* الأحوط عدم إزالة شيء منه ، إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد ، ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل . ( السيستاني ) .
* بل تستحب كاستحباب النفض . ( اللنكراني ) .