تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ثمّ الحجر ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : لا يجوز ( 2 ) في حال الاختيار ( 3 ) التيمّم على الجصّ

شرح
( 1 ) والتخيير بينهما غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط ، كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط في غير الرماد ، والأقوى فيه . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يخلو الجواز فيما عدا الرماد من قوّة . ( الميلاني ) . * على الأحوط كما عرفت . نعم ، لا يجوز التيمّم على الرماد . ( الفاني ) . * على الأحوط ، وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجرّ لا يخلو من وجه ، كما مرّ . ( الخميني ) . * على الأحوط . ( حسن القمي ) . * على الأحوط ، والأظهر الجواز فيها جميعا ، إلّا في رماد غير الأرض . ( السيستاني ) . * قد مرّ الجواز كذلك . نعم ، لا يجوز في الرماد . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل مطلقا ، فلا مورد لما ذكره من الاحتياط أوّلا وثانيا . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط ، كما تقدّم . ( الحكيم ، الآملي ، السبزواري ) . * على الأحوط ، كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ أنّ الأقوى الجواز . نعم ، لا يجوز بالرماد . ( الشريعتمداري ) . * على الأحوط في غير الرماد ، وفيه على الأقوى . ( المرعشي ) . * على الأحوط في غير الرماد ، كما مرّ . ( الخوئي ) . * بل الأقرب الجواز ، كما تقدّم ، إلّا بالرماد . ( محمد الشيرازي ) . * قد مرّ أنّ الأظهر جوازه في غير الرماد ، وأمّا فيه : فإن كان رماد الحطب ونحوه فلا يتيمّم به وإن فقد ما يتيمّم به ، وإن كان رماد الأرض فيحتاط بعدم التيمّم به في حال الاختيار . وفي حال عدم وجود وجه الأرض يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة المتأخرة ، ومع عدمها الأحوط التيمّم به والصلاة أداء ، ولا يجب عليه القضاء . ( الروحاني ) .