ثمّ الحجر ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا يجوز ( 2 ) في حال الاختيار ( 3 ) التيمّم على الجصّ
شرح
( 1 ) والتخيير بينهما غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط ، كما مرّ . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط في غير الرماد ، والأقوى فيه . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يخلو الجواز فيما عدا الرماد من قوّة . ( الميلاني ) .
* على الأحوط كما عرفت . نعم ، لا يجوز التيمّم على الرماد . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجرّ لا يخلو من وجه ، كما مرّ . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( حسن القمي ) .
* على الأحوط ، والأظهر الجواز فيها جميعا ، إلّا في رماد غير الأرض .
( السيستاني ) .
* قد مرّ الجواز كذلك . نعم ، لا يجوز في الرماد . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل مطلقا ، فلا مورد لما ذكره من الاحتياط أوّلا وثانيا . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم . ( الحكيم ، الآملي ، السبزواري ) .
* على الأحوط ، كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ أنّ الأقوى الجواز . نعم ، لا يجوز بالرماد . ( الشريعتمداري ) .
* على الأحوط في غير الرماد ، وفيه على الأقوى . ( المرعشي ) .
* على الأحوط في غير الرماد ، كما مرّ . ( الخوئي ) .
* بل الأقرب الجواز ، كما تقدّم ، إلّا بالرماد . ( محمد الشيرازي ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر جوازه في غير الرماد ، وأمّا فيه : فإن كان رماد الحطب ونحوه فلا يتيمّم به وإن فقد ما يتيمّم به ، وإن كان رماد الأرض فيحتاط بعدم التيمّم به في حال الاختيار . وفي حال عدم وجود وجه الأرض يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة المتأخرة ، ومع عدمها الأحوط التيمّم به والصلاة أداء ، ولا يجب عليه القضاء . ( الروحاني ) .