تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب ( 1 ) مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ( 2 ) ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ( 3 ) ، ومراعاة هذا القول ( 4 ) أحوط ( 5 ) ، فالأقوى لفاقد
شرح
السبزواري ) . * محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يخلو وجوبه من قوّة ، وأمّا التيمّم به فلا يجوز . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 2 ) المدار على بلّ الجسد بالماء وإمكان المسح ببقية البلّة ، وحينئذ فيجب الوضوء أو الغسل بهما في صورة بلّ أعضاء الوضوء أو الغسل بهما ، ومسح الرأس والقدمين ببلّتهما . ( الفاني ) . * بل كان كالتدهين . ( المرعشي ) . ( 3 ) لا يصحّ التيمّم بهما . ( الفاني ) . ( 4 ) لا يترك المسح إذا كان يؤثّر نداوة في الأعضاء مع قضاء الصلاة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمّم المزبورين ، بل يصلّي كذلك ثمّ يقضيها . ( الإصفهاني ) . * بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين التيمّم به والدلك مع إمكانه ، وعدم لزوم أو حرج لا يتحمّل عادة ، ضرر وإلّا فيتيمّم به . ( حسين القمّي ) . * ولكن الأقوى عدم وجوبه . ( الكوه‌كمرئي ) . * مع صدق أوّل مرتبة من الغسل يجب ، وإلّا فلا دليل عليه ، بل ولا على الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك القسم الأوّل مع إمكانه ، وليكن على وجه تتندّى به الأعضاء كالدهن . ( البروجردي ) . * لا وجه لمراعاة التيمّم به ، نعم ، المسح به على أعضاء الوضوء والغسل على وجه تصير نديّة له وجه ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك المسح على الأعضاء إن أمكن بحيث تحصل لها النداوة . ( المرعشي ) .